![]() |
صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟ الجواب : لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا |
[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت العزيزة بدرية بارك الله فيك على طرح هذا الموضوع والتوضيح أسأل الله أن لا يحرمك أجرهه وأن يجعله في موازين حسناتك حفظك الله وسددخطاك[/align] [align=center]http://smiles.al-wed.com/smiles/42/21383p8ctn3gfn0.gif[/align] |
مشكوره على الفائدة
|
[align=center]بارك الله فيك أخية على هذه المعلومة
زادك الله من فضله و علمه و نفع بك الإسلام و المسلمين[/align] |
جزاكِ الله خيرا وبارك الله فيك
|
| الساعة الآن 04:07 PM. |
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم