دار الرقية الشرعية

دار الرقية الشرعية (http://rougyah.com/vb/index.php)
-   قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي (http://rougyah.com/vb/forumdisplay.php?f=71)
-   -   كيفية ترتيب الصلوات المقضية (http://rougyah.com/vb/showthread.php?t=16283)

مشاعل الهدى 28-Jul-2007 03:47 PM

كيفية ترتيب الصلوات المقضية
 
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سؤال:
كيفية ترتيب الصلوات المقضية

الجواب:

الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم .

قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352) : ( وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .

نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث ,
وأبي حنيفة , وإسحاق .

وقال الشافعي : لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .

وقال مالك , وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان ) اهـ .
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة،

إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه
إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة .

وصفة الترتيب
أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة ،
على الراجح .


فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .

وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي ما عليه أولا ؟

ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة .
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر بعد ذلك .
انظر الشرح الممتع 2/138- 144
والله أعلم .
المصدر
الإسلام سؤال وجواب

منقول
هذا والله اعلم
[/align]

جرحي عميق 29-Jul-2007 02:15 AM

اجزل الله لك العطاء والمثوبه اختي مشاعل



وجعل لك بكل حرف مئات الحسنات سيري وواصلي العطاء اخيتي ..



سبحان الله والحمد لله

مشاعل الهدى 30-Jul-2007 02:46 PM

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
أختي الحبيية ... الحيرانه
بارك الله فيك ونور دنياك وآخرتك على هذه الدعوة الجميلة
وعلى مرورك العطر الذي اتشرف به
لا حرمني الله منك ومن تواصلك المستمر


http://www.roro44.com/tawqe3/freecard/islam/37.gif[/align]

ام محمد 30-Jul-2007 06:47 PM

بارك الله فيك أخيتى مشاعل الهدى على هذا الطرح المفيد

و أود أن أنوه أن الصلاة الفائته المقصود بها المنسيه او التى لم تؤدى لعذر


"فإن العلماء اتفقوا على وجوب القضاء على الناسي والنائم مع عدم الإثم، وإنما وقع الخلاف في وجوب القضاء على العامد مع أنه آثم ، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء عليه من باب أولى، والأصل في وجوب القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكرى. رواه مسلم. وقوله: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى. رواه البخاري وغيره.

وبهذا الحديث وغيره استدل من قال أن العامد لا يقضي كما استدل به أيضا من قال بوجوب القضاء على العامد، قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال: من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضا ء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى .

إلى أن قال: ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراج الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقا ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته قصارت دينا عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الافطار عليه والله أعلم،

قال القرطبي في جامع أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري ـ طه الآية 14 ـ فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا إلا داود ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي حكاه ابن القصار ، والفرق بين المتعمد والناسي والنائم حط المأثم فالمتعمد مأثوم. وجميعهم قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى أٌقيموا الصلاة ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها وهو أمر يقتضي الوجوب، وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي مع أنهما غير مأثومين فالعامد أولى. انتهى.

ومن هذا يتبين للسائل الكريم أدلة الفريقين ولاشك أن مذهب الجمهور أحوط، وقد تقدم خلاف أهل العلم فيمن ترك الصلاة تكاسلا هل هو كافر أم لا ـ مع اتفاقهم على كفر جاحدها. "

مركز الفتوى

مشاعل الهدى 01-Aug-2007 05:54 PM

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله كل خيرغاليتي .. أم محمد
على مرورك العطر وإضافتك القيمة
أسأل الله أن يجعلك ممن يقول لهم ادخلوا الجنة
من أي الأبواب شئتم
------------------------

http://img441.imageshack.us/img441/5697/sobhanmo2.gif
[/align]


الساعة الآن 09:11 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42