![]() |
حكم الجمعية (جمعية الموطفين) فى الاسلام
السلام عليكم اريد فتوى الشيخ بن باز في حكم الجمعية جزاكم الله خيرا والسلام
|
قال الشيخ سعيد عبد العظيم في كتاب اخطاء شائعة في البيوع وحكم بعض المعاملات الهامة ص59 تحت عنوان الجمعيات جائزة ( جرت عادة كثير من الناس أن تشترك مجموعة في مبالغ شهرية بالتساوي على أن ترد المبالغ المحصلة بالدور على المشتركين بالتراضي وهذا العمل فيه تيسير على المعسرين وهو نوع من التكافل والتعاون على البر والتقوى وليس من قبيل القرض الذي جر نفعاً
وقد أجازت لجنة الفتوى بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز الجمعيات كما ورد في مجلة البحوث الإسلامية . |
مجموعة أشخاص اشتركوا في صندوق بحيث يدفع كل شخص مبلغ ألفي ريال كل شهر لمدة معينة ، ويستحق بذلك أن يقترض من الصندوق ( بحسب ترتيبه في القرعة ) على أن يسدد القرض على أقساط شهرية ، والمبلغ الأول يعتبر رأس مال للمساهم يحق له استرجاعه بعد الوفاء بما عليه من التزامات للصندوق ، وهذا الصندوق يمكن أن تجدد دورته لمن يرغب لدورات أخرى .
الجواب : هذه المعاملة المشهورة بجمعية الموظفين ، وصورتها المشهورة أن تدفع المجموعة للأول مبلغاً وفي هذا السؤال (2000) ريال وهم عشرة مثلاً ، فيتسلم الأول (20.000) ثم الثاني (20.000) وهكذا ، وهذه المعاملة بهذا التصور جائزة لأن المجموعة أقرضوا الأول ، والبقية أقرضوا الثاني ، والأول يوفي الثاني وهكذا ، وهذا جائز وصدر به قرار هيئة كبار العلماء وأفتى الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – بأنه مندوب إليه لأن فيه تيسيراً على الناس وتعاوناً . الشيخ / عبد الله العمراني |
ما حكم الاشتراك في جمعية تعاونية صورتها كالآتي: يجتمع عدد من الأفراد (ستة أفراد مثلا) ويدفع كل واحد منهم مبلغا أسبوعياً (وليكن 300ريال مثلاً) ثم يأخذ أحدهم المبلغ الكلي (1800) كل أسبوع وهكذا إلى أن يمر الدور على الكل ثم تعاد الكرة من جديد وهكذا دواليك علما أن الغرض من هذه الجمعية هو مساعدة الإخوة بعضهم البعض .
فما الحكم الشرعي في هذه المسألة راجيا التفصيل وذكر الأدلة وجزاكم الله خيراً. الجواب: تسمى هذه الطريقة عند الباحثين بجمعية الموظفين لأنهم هم غالب من يطبقها لمناسبتها لرواتبهم وان كان غيرهم يمكن أن يتفق عليها ويطبقها، ويمكن القول أن لها عدداً من الصور منها : الصورة الأولى : أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً لما يدفعه الآخرون في نهاية كل أسبوع أو شهر ونحو ذلك ثم يدفع المبلغ لواحد منهم ثم يدفع المبلغ للثاني في المرة القادمة وهكذا دون اشتراط الاستمرار منهم حتى اكتمال الدورة فمن أراد أن ينسحب من المشتركين قبل أن يقترض فله ذلك . الصورة الثانية: وهي كالصورة الأولى إلا أنه يشترط على جميع المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تستكمل دورة كاملة. الصورة الثالثة : وهي تشبه الصورة الثانية ، وتزيد عليها بأن يشترط على جميع المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تدور دورة ثانية أو أكثر ويكون ترتيب الاقتراض في الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى فأول من أقترض في المرة الأولى يكون آخر من يقترض في المرة الثانية وهكذا. هذا وقد اختلف العلماء في هذه الصور فذهب بعض العلماء إلى منعها وتحريمها؛ لأنها صورة قرض جرّ منفعة وذلك محرم، ولأن هذا القرض لا يراد به وجه الله بل الاقتراض ممن أقرضهم على سبيل الشرط وخصوصاً في الصورة الثانية فاشتراط المقرض على المستقرض زيادة أو منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض ممتنع شرعاً. وذهب المحققون من العلماء المعاصرين إلى جواز هذه الصور كسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- دون أن يفصل في هذه الصور بل على سبيل الإجمال . وذهب إلى جوازها مع تفصيل كل هذه الصور فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ،وفضيلة الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- وهذا هو الرأي الراجح إن شاء الله تعالى. وليراجع السائل وغيره –إن أراد- بحثاً جيداً عن هذا الموضوع نشر في مجلة البحوث الإسلامية عدد (43) الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض بعنوان (جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي) وقد طبع هذا البحث في كتاب مستقل وفيه تفصيل ما طلبه السائل من الأدلة ومناقشتها . والله أعلم . أجاب عن السؤال الشيخ/ د. راشد العليوي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام – فرع القصيم). |
نحن مجموعة من الموظفين اتفقنا على تكوين جمعية بيننا، بحيث يدفع كلٌّ منَّا مبلغاً من المال في نهاية كل شهر، ثم يأخذ هذه المبالغ أحدُنا، ثم الذي يليه في الشهر التالي . والسؤال : كيف تزكّى هذه الجمعية إذا استمرت أكثر من سنة ، هل إذا قبضت ، ولو بعد سنة ؟
الجواب : إن الجمعية التعاونية بين المدرسين أو بين الموظفين وغيرها ، يعطي الدائن غيره على أنه سوف يوفى ، وحينئذ تكون زكاته زكاة مرجوّ المجيء ، وعلى هذا فلا يزكي إلا الدائن ، والمدين لا يزكي الدين الذي عليه بل يزكي الذي له ، وعلى هذا فلو كانوا اثني عشر في جمعية فإن الرجل الأخير إذا دار عليه الحول يزكي شهراً واحداً ، وهكذا فالمال الذي عند غيره في حكم المال الذي عنده ، وأماّ المال الذي عليك وأخذته من الشخص الأول فإنه لا يزكي، وهذا هو القول الراجح ، وهو قول عامة أهل العلم ، حيث إن المال لا يزكى مرتين ، فالدائن هو الذي يزكي وأماّ المدين فلا يزكي المال الذي عليه ، هذا هو الصحيح. فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال اتفاق فقهاء العراق وفقهاء الحجاز على أن المدين لا يزكي ، والله أعلم . الشيخ/ د عبد الله بن ناصر السلمي (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) |
هل تجب الزكاة في جمعية الموظفين ؟
نحن يا شيخ اشتركنا في جمعية مالية، وهي عبارة عن 12 شخص أو أكثر، كل واحد منا يدفع مبلغ ألف درهم شهرياً، حتى يأتي دوره ويستلم بعدد المشتركين مبلغ ألف، ونستمر على ذلك، والقصد من ذلك هو البعد عن البنوك، فما حكم هذا العمل شرعاً، وهل فيه شبه؟ وماذا بخصوص الزكاة، هل أعد الجمعية مع مالي الذي يدور عليه الحول، نرجو الإفادة؟ الجواب بالنسبة للجمعية التي يشترك فيها مجموعة يتقارضون المال ، فهي عبارة عن دين للمجموعة على الذي استلم المال، فالحكم في زكاتها كالحكم في زكاة الدين.فأما أول من استلم منهم المبلغ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .وهكذا من بعده , بحيث إن من لم يستكمل حولاً على ماله فلا زكاة فيه إذا قبضه , وقبض ما معه من القرض حتى يستكمل حولاً عنده .أما من حال على ماله الحول وهو عند أحد الأعضاء، فالخلاف فيه هو الخلاف في زكاة الدين.وفيها نحو خمسة أقوال :قيل: لا زكاة فيه مطلقاً، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد .وقيل: فيه الزكاة مطلقاً ، وهذان القولان متقابلان. وقيل: فيه الزكاة إن كان عند مليء. وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى.وقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.والذي أميل إليه – الآن - مذهب مالك: أنه يزكي الدين إذا قبضه لسنة واحدة.وبهذا يتضح أن المشترك في الجمعية يزكي المال إذا قبضه ، وقد حال عليه الحول مرة أو أكثر ، فيزكيه مرة واحدة، والله أعلم. سلمان العودة المشرف العام من موقع الإسلام اليوم |
| الساعة الآن 08:54 AM. |
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم