دار الرقية الشرعية

دار الرقية الشرعية (http://rougyah.com/vb/index.php)
-   قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي (http://rougyah.com/vb/forumdisplay.php?f=71)
-   -   ** اتقوا الله في أنفسكم واحذروا الإسبال.... (http://rougyah.com/vb/showthread.php?t=37949)

أبو أيوب ناجي 12-Jan-2010 04:13 PM

** اتقوا الله في أنفسكم واحذروا الإسبال....
 
بسم الله الرحمن الرحيم


اتّقوا الله في أنفسكم واحذروا الإسبال

http://benmohamed.anas.googlepages.com/elisbal1.jpg

منقول

أبو أيوب ناجي 12-Jan-2010 04:23 PM

من المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:

هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه‏:‏ ‏(‏إزار المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين‏)‏؛ فإذا كان إزار المسلم إلى الكعبين، ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر؛ فهل يجوز‏؟‏

لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما كان أسفل الكعبين فهو في النار‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏7/43‏)‏‏.‏ بزيادة‏:‏ من الإزار‏.‏‏.‏‏]‏، فإذا تجاوز الكعبين؛ فإنه يكون إسبالاً للثوب أو الإزار أو البشت، والإسبال محرم، وهو من كبائر الذنوب، سواء قصده أو لم يكن قصده، إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير قصد، ثم رفعه ولم يستمر؛ فلا إثم عليه في ذلك‏.


يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين‏:‏ الأول‏:‏ إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء‏؟‏
الثاني‏:‏ أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة‏.‏ ما رأيكم في ذلك‏.‏‏؟‏

لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار ‏(5) فهو من الكبائر - وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا‏.‏ وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي‏.‏ وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله‏.‏
------------

أبو أيوب ناجي 12-Jan-2010 04:29 PM



من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من المجلد الثاني عشر

وسئل فضيلته : عن عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء ؟
وعقوبته إذا لم يقصد به الخيلاء؟ وكيف يجاب من احتج أبي بكر رضي الله عنه ؟
فأجاب بقوله : إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ، ولا يكلمه ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم .
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) . وقال صلى الله عليه وسلم (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء .
وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولم يقيد ذلك بالخيلاء ، ولا يصح أن يقيد بها يناء على الحديث الذي قبله ، لأن أيا سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أزره المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج – أو قال – :لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسف من ذلك فهو في النار ، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . رواه مالك ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حيان في صحيحه ذكره في كتبا الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص 88 ج 3 .
ولأن العملين مختلفان ، والعقوبتين مختلفتان ، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد ، لما يلزم على ذلك من التناقض .
وأما من أحتج علينا بحديث أبي بكر – رضى الله عنه – فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين :
الوجه الأول : أن أبا بكر رضى الله عنه قال : (( إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه .. )) فهو رضى الله عنه لم يرخ ثوبه اختياراً منه ، بل كان ذلك يسترخي ، ومع ذلك فهو يتعاهده ، والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم : إن قدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلكم ، لا يكلمكم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليكم ، ولا يزكيكم ، ولكم عذاب أليم .
الوجه الثاني : أن أبا بكر رضى الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء ، فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، نسأل الله لنا الهداية والعافية . حرر في 29/6/1399 هـ .
* * *
224 وسئل فضيلته : عن حكم الإسبال ؟
فأجاب بقوله : إسبال الثوب على نوعين :
أحدهما : أن يكون خيلاء وفخراً فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة ، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . وعن أبي ذر الغفاري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )) قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . قال أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : (( المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف والكذب )) . فهذا النوع هو الإسبال المقرون بالخيلاء ، وفيه هذا الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إلى فاعله ، ولا يكلمه ، ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم . وهذا العموم في حديث أبي ذر رضى الله عنه مخصص بحديث ابن عمر رضى الله عنهما فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء لاتحاد العمل والعقوبة في الحديثين .
النوع الثاني من الإسبال : أن يكون لغير الخيلاء ، فهذا حرام ويخشى أن يكون من الكبائر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار ، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصاً بحديث أبن عمر رضى الله عنهما ، لأن العقوبة مختلفة ، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج ، أو قال : لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه )) . رواه مالك ، وأبو دواد ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه . ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من كعبيه .
لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد وهو يتعاهده ويرفعه فلا حرج ، ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضى الله عنه قال : يا رسول الله : إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم(لست ممن يصنعه خيلاء ) . رواه البخاري .
* * *

أبو أيوب ناجي 12-Jan-2010 04:35 PM

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من أسئلة متفرقة

حكم إطالة الثوب
سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

س : ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك ؟

الجواب : حكمه التحريم في حق الرجال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في صحيحه ، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب ، لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد ، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم : ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفا ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه وإياك والإسبال فإنه من المخيلة ، فجعل الإسبال كله من المخيلة ، لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات ، ولأن ذلك إسراف وتعريض لملابسه للنجاسة والوسخ ، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له : ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك .

أما قوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال : يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور ، أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال نعمة بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذا الحديث الصحيح ، وحذرا من غضب الله وعقابه . والله ولي التوفيق .

حكم من يقصر ثوبه ويطول سرواله
س : بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل تبقى طويلة فما حكم ذلك ؟

ج : الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري .

وقال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب خرجه مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : إياك والإسبال فإنه من المخيلة وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيلاء لعمومها وإطلاقها ، أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه أكبر وذنبه أعظم . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولأنه بذلك جمع بين الإسبال والكبر نسأل الله العافية من ذلك .

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء فهذا الحديث لا يدل على أن الإسبال جائز لمن لم يرد به الخيلاء وإنما يدل على أن من ارتخى عليه إزاره أو سراويله من غير قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا إثم عليه . وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز ، والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها . والله ولي التوفيق

سلفية ليبيا 13-Jan-2010 10:13 AM

السلام عليكم ورحمه الله ..
باركــ الله فيكم

أبو أيوب ناجي 13-Jan-2010 05:51 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكم بارك الله

عاشق المنتدى 16-Jan-2010 05:52 PM

ما حكم من يقصر ثوبه بقصد الخيلاء والتكبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أبو أيوب ناجي 16-Jan-2010 07:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق المنتدى (المشاركة 257194)
ما حكم من يقصر ثوبه بقصد الخيلاء والتكبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حيّاك الله أخي عاشق المنتدى ونسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى .

قال أهل العلم :

( الخيلاء ) بضم الخاء وحكي كسرها في المحكم وغيره وفتح الياء واللام ممدودة قال النووي قال العلماء : الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد ، وهو حرام ويقال : خال الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر ، وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر انتهى . قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وكأنه مأخوذ من التخيل أي الظن ، وهو أن يخيل له أنه بصفة عظيمة بلباسه ، لذلك اللباس أو لغير ذلك انتهى وهو محتمل ويقال للكبر أيضا خيل وأخيل وخيلة بكسر الخاء ذكر ذلك في المحكم .
------
لم يعرف عند العرب أن تقصير الثوب من علامات الخيلاء وإنما قد يكون قصدك من السؤال " تقصير الثوب رياءً , والله أعلم " إن كان هذا قصدك فالرياء من كبائر الذنوب وهو الشرك الخفي أو الأصغر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلىىالله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال ,فقال : ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله , قال : الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر الرجل ... رواه بن ماجة وقال الألباني رحمه الله حديث حسن.
وعن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر , قالوا ومالشرك الأصغر يا رسول الله ,قال : الرياء ... ". الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
فتقصير الثياب مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي سنته ومن شروط قبول العمل إخلاص ومتابعة بأن يكون خالصاً لله عز وجل وهو ضد الرياء والسمعة ومتابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ضد الإبتداع ومتابعة الهوى ,فقول بعضهم أنه رفع ثوبه خيلاء فهذا ليس بحجة لرد هذ السنة.
-------
هذا ما تيسرجمعه والله أعلم وبالله التوفيق.



ام عدى 16-Jan-2010 07:27 PM

اقتباس:

ما حكم من يقصر ثوبه بقصد الخيلاء والتكبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
..............

أبو أيوب ناجي 16-Jan-2010 08:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام عدى (المشاركة 257205)


..............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على التنبيه


الساعة الآن 11:38 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42