دار الرقية الشرعية

دار الرقية الشرعية (http://rougyah.com/vb/index.php)
-   قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي (http://rougyah.com/vb/forumdisplay.php?f=71)
-   -   بعض المحرمات التي قد نغفل عنها: (http://rougyah.com/vb/showthread.php?t=48829)

أم منال 31-Oct-2011 03:25 PM

بعض المحرمات التي قد نغفل عنها:
 


بعض المحرمات التي قد نغفل عنها:

تحريم لبس الحرير للرجال

تحريم البدء بالسلام على الكافر

تحريم من امر بالمعروف ونهى عن المنكر وخالف ذلك

تحريم التعذيب بالنار لكل الحيوانات

تحريم مطل الغني

تحريم اتخاذ الكلب الا لضروره

تحريم خضاب الشعر بسواد

تحريم وصل الشعر

تحريم تعليق الجرس في البعير وغيره

تحريم لطم الخدود

تحريم صوم المراه تطوع دون اذن زوجها

تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره

تحريم قول المسلم ياكافر

تحريمالمرور بين يدى المصلي

تحريم تحريم الجلوس على القبور

تحريم لبس الرجل ثوب مزعفر

تحريم استعمال انية الذهب

تحريم الحداد اكثر من ثلاثة ايام الا على الزوج اربعة اشهر وعشرة ايام

تحريم بيع الحاضر للبادي

يارب أشفيني 31-Oct-2011 06:46 PM

اريد معرفة
ماحكم تشقير الحاجب؟
وحشوة التساريح الاسفنجه؟؟
وجزيتم خير الدنيا والاخره

أبو الحارث الليبي 31-Oct-2011 07:08 PM

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ياريت تكملى الموضوع بالادلة الشرعية

أم منال 31-Oct-2011 08:02 PM

سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن التشقير هل هو في حكم النمص كما في لقاء الباب المفتوح شريط 131:
السؤال :
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة ، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا ، فهل هذا في حكم النمص؟
الجواب :
لا ، تلوين الشعر بغير السواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به ، هذا هو الأصل ، لأن الأصل في غير العبادات الحل ، وليس هذا من النمص ، ولكنه من ترقيق الشعر ، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدا ويطّلي بما يقوي الشعر ،
السائل : الحاجبين – يا شيخ بارك الله فيك – يرققها ، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة ، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة؟
الشيخ : ما في بأس ، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرجال أو لا ؟!! الرجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة ، المرأة لا بأس.
انتهى كلامه - رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين - .

يارب أشفيني 31-Oct-2011 08:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم منال (المشاركة 329858)
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن التشقير هل هو في حكم النمص كما في لقاء الباب المفتوح شريط 131:
السؤال :
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة ، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا ، فهل هذا في حكم النمص؟
الجواب :
لا ، تلوين الشعر بغير السواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به ، هذا هو الأصل ، لأن الأصل في غير العبادات الحل ، وليس هذا من النمص ، ولكنه من ترقيق الشعر ، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدا ويطّلي بما يقوي الشعر ،
السائل : الحاجبين – يا شيخ بارك الله فيك – يرققها ، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة ، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة؟
الشيخ : ما في بأس ، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرجال أو لا ؟!! الرجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة ، المرأة لا بأس.
انتهى كلامه - رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين - .

جزاك الله خير
لكن سمعت انهم اجمعو العلماء على تحريمه هل هاذا صحيح
وجزاك ربي سعادة الدنيا والاخره

moon light 31-Oct-2011 08:20 PM

انا اعلم بالنسبه لتشقير الحواجب
هناك شيوخ اجازتها
وهناك من قال انه تحايل على الشرع

الشوبكي 31-Oct-2011 08:57 PM

بالنسبة لخضاب الشعر بالسواد ..

كان (علي بن الحسين) رضي الله عنه يصبغ به فقد ذكر عنه ابن سعد في الطبقات وغيره أنه كان يصبغ بالسواد، وفي معجم الطبراني الكبير ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومستدرك الحاكم وغيرهم أن عدداً من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم كانوا يصبغون بالسواد ، ومن هؤلاء :
( الحسن والحسين ابنا علي ) .... و (سعد بن أبي وقاص) ..... و(عقبة بن عامر) ...و (عبد الله بن عمرو ) ....، وقد اختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسود فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم

عقد الجمان 31-Oct-2011 09:02 PM

الله اكبر الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

الشوبكي 31-Oct-2011 09:03 PM

و بالنسبة للحواجب ....
فإذا كانت الحواجب شاذة وغير معتادة في الأقران من الناس من حيث السن والجنس فيجوز إزالة البشاعة عنها وإعادتها إلى طبيعتها دون زيادة، وإذا كانت طبيعية فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص.
والله تعالى أعلم.

عقد الجمان 31-Oct-2011 09:06 PM

الله اكبر الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

moon light 31-Oct-2011 09:22 PM

عفوا هذا رابط عن النمص وحكمه
http://www.rogyah.com/vb/showthread....887#post329887

الشوبكي 31-Oct-2011 09:49 PM

ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا أخذت شيئاً من حاجبيها تتزين لزوجها فإن ذلك جائز، وحملوا المنع والتحريم المستفاد، من اللعن في الحديث، على من تفعل ذلك لتتزين للأجانب،
قال ابن عابدين: لعل الحديث محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بُعدٌ، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء" (رد المحتار على الدر المختار 1-374).

والمعتمد عند المالكية، جواز حلق شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، ومن ذلك النمص، وحملوا الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها زوجها، والمفقود زوجها. (الفواكه الدواني 2-315).

وذهب الشافعية إلى جواز الأخذ من الحاجب المحسَّن للمرأة إذا كان بإذن زوجها (تحفة المحتاج في شرح المنهاج 1-129)،

ويمكن أن يسند قول الجمهور ما رواه مسلم في صحيحه، عن بكرة بنت عقبة أنها "دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الحناء فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي".

وقد ذهب ابن الجوزي من الحنابلة إلى جواز النمص، وحمل الحرمة على غير ذلك، قال: ظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء، التي قد نُهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، على ما روينا، ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات فيكنَّ المقصودات به، أو أن يكون مفعولاً للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز، أو أن يتضمن تغيير خِلقة الله تعالى كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن.

وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأساً، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسُّن للزوج، ويكونُ حديث النامصة محمولاً على أحد الوجهين الأوليين. (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1-433).

ومن هذا يظهر أن الكل متفق على أن ظاهر الحديث يفيد الحرمة، إلا أن جمهور الفقهاء أوّلوا الظاهر بأن المراد التدليس، أو أنه تزين للأجانب، أو أن النهي للمرأة المتوفى عنها زوجها أو زوجة المفقود.

وإنما يستثنى من الحرمة ما كان له سبب مشروع كإزالة شين من وجه المرأة كثخانة الحاجب حتى يشبه حاجب الرجال، فتزيل منه بقدر ما يرفع التشبه، أو كان متصلاً فيشبه حاجب بعض الرجال، وهو لافت للنظر، ومنفِّر للزوج، فتزيل القدر الذي يصل بين الحاجبين، أو كان الحاجب غير مستو خلقة، فتصلح منه ما يزيل اعوجاجه مثلاً أو تجري عملية لتعديله إن احتاج لذلك، وكذا إن كان شعر الحاجب متناثراً غير متناسق، فتزيل ما تناثر منه، وعلى العموم كل ما كان شيناً أو لافتاً للنظر أو جالباً للحرج، فيسوّغ للمرأة أن تأخذ من حاجبها بقدره.

ومن أخذت برأي الجمهور فعليها ألا تظهره أمام الأجانب من الرجال، لأن الفقهاء اعتبروه من الزينة التي لا تجوز إلا للزوج، فنص الحنفية والشافعية على أنه زينة للزوج وحديث عائشة رضي الله عنه السابق روايته عند مسلم يشير إلى أن الزينة إنما هي للزوج، فعلى المرأة أن تخفيه بنقابها أو حجابها.

الواثقة بربها 31-Oct-2011 10:18 PM

ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا أخذت شيئاً من حاجبيها تتزين لزوجها فإن ذلك جائز، وحملوا المنع والتحريم المستفاد، من اللعن في الحديث، على من تفعل ذلك لتتزين للأجانب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكن يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وما كن فيه استثناء في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث بالمعنى ( لعن الله النامصة والمتنمصة )

الشوبكي 31-Oct-2011 10:21 PM

علماء الأحناف ما بفهموا ...

الشوبكي 31-Oct-2011 10:25 PM

و كذلك الشافعية و المالكية و ابن الجوزي من الحنابلة ...


الساعة الآن 11:20 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42