![]() |
الشيخ الجبرين : حكم تعليق أخذ الأجرة بشرط البراءة من المرض ؟؟
[align=justify]سؤال: ورد في فتواكم حول أخذ الأجرة على الرقى الشرعية قولكم: "لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض"، فهل ينطبق ذلك على الطبيب؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على العزائم التي يكتب عليها شيء من القرآن والزيت وماء الصحة المقروء عليهما؛ قياسًا على جواز أخذ الأجرة على القراءة؟ [/align]
[align=justify]الجواب: ورد في حديث أبي سعيد أن صاحبهم رقى سيد ذلك الحي بعد أن صالحوهم على قطيع من الغنم، فوفوا لهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله . ونقول: إن الطبيب المعالج إذا شرط أجرة معينة فلا بد من شرط البراءة والسلامة من المرض الذي يعالجه، إلا إذا اتفقوا على دفع قيمة العلاج والأدوية، فأما العزائم فالأصل أنها الرقى، أي القراءة على المريض مع النفث بقليل من الريق، وكذا كتابة الآيات في أوراق ونحوها بماء الزعفران، يجوز أخذ أجرة على ذلك مقابل الأدوية، وكذا ماء الصحة والزيت إذا قرأ فيه، فله أخذ قيمته المعتادة دون مبالغة في الأثمان بما لا مقابل له، والله أعلم [/align] فتوى لفضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكةالعربية السعودية ( حفظه الله ) http://www.ibn-jebreen.com/controlle...8&CategoryID=1 |
بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم وبجهدكم وجعله في ميزان حسناتكم أخونا الحبيب وشيخنا النجيب أبو شاهين
|
| الساعة الآن 06:37 AM. |
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم