![]() |
عبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟
الجواب بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة ، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب . ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [align=left] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد عضو : عبد العزيز آل الشيخ. عضو : صـــــــالح الـــفوزان عضو : عـــبدالله بن غـــديان الرئيس:عبد العزيز بن عبدالله بن باز .[/align]المرجع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/197-198) |
شكرا لك ام محد على التنبيه حيث ان هناك الكثير من الناس من يقعون في هذا الخطأ وجعله الله في موازين حسناتك
|
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاك الله خيرا كثيرا
وجعل كل ماتقدمينه خيرا لك في الدنيا والاخره...... |
جزاك الله خيرا
وثبتك على عبادته واثقل ميزان حسناتك |
| الساعة الآن 03:48 PM. |
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم