دار الرقية الشرعية

دار الرقية الشرعية (http://rougyah.com/vb/index.php)
-   قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي (http://rougyah.com/vb/forumdisplay.php?f=71)
-   -   أحكام الزكاة (http://rougyah.com/vb/showthread.php?t=8688)

الطير الحر 21-Oct-2006 09:33 PM

أحكام الزكاة
 
أحكام الزكاة ملخصة منقولة عن بعض أهل العلم للشيخ أبو عاصم حفظه الله
الحمد لله
هذه أحكام الزكاة ملخصة منقولة عن بعض أهل العلم
1- حكمها : فرض لازم لاتسقط إلا بالإعسار :
أما قولنا فرض لازم :
فلحديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس رواه البخاري ومسلم:

وتسقط بالإعسار
: لقوله تعالى : {لايكلف الله نفسا إلا وسعها}
: وقال : {فاتقوا الله مااستطعتم}
:
2- من تجب عليهم 2-
تجب على كل مسلم صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا أو عاقلا أو مجنونا والعبد والخدم يخرج الرجل عنهم أي كل من يمون واما الجنين فلا يجب قد استحبه بعض اهل العلم لأن عثمان بن عفان صح عنه انه اخرج عن الجنين

: الدليل على ماتقدم
: : حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والأنثى والصغير والكبيرمن
المسلمين رواه صاحبا الصحيحين

: 3- بيان أصنافها :
في الحديث السابق بين صنفين هما
: التمر والشعير
: ورأى اخراجهما فقط ابن حزم دون غيرهما في المحلى ولم يصب
فقد صح عن ابن عمر مرفوعا بلفظ آخر
: ((صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت))رواه ابن حزم
السلت : ضر ب من الشعير الأبيض لاقشر له..
وعن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر عن كل صغير وكبير حرا أو مملوك صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
: والحديث في الصحيحين
: وإطلاق طعام في حديث أبي سعيد يدل على مطلق الطعام
الموجود في البلد ولأن هذه الأطعمة هي الموجودة في ذلك الوقت غالبا
: فيخرج من طعام البلد ولا يجوز أخراج القيمة على أصح قولي العلماء وهم الجماهير للدليل واما أبو حنيفة فجوزها استحسانا ولايصح قوله هذا عند عامة العلماء
-
4- مقدارها بالصاع النبوي
: صاعا من طعام
إلا الحنطة فقد ورد النص بجواز إخراجها نصف صاع كما في حديث أسماء أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة رواه الطحاوي وسنده حسن

مقدارها بالكيلو
قال ابن عثيمين الصاع =كيلوان وأربعون غراما ولو جعلوها كيلوين ونصف لكان أحوط أقول فإن زاد فله ذلك
قلت والأفضل البقاء على الصاع النبوي كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((الصاع صاع أهل المدينة والوزن وزن اهل مكة )) وقد قالوا : ان الصاع يساوي أربعة امداد والمد يساوي قدر كفين معتدلتين ولو كان لو صاروا للصاع افضل لاختلاف الأيدي فقد يكون في يد الصاع يساوي ستة امداد وفي يدين أخرين تسعة وهكذا ..........

5- وقتها :
تجوز قبل العيد بيوم أو يومين عند كثير من اهل العلم
وتجب بآخر يوم من رمضان
وتستحب قبل صلاة العيد وهو أفضل اوقاتها وينبغي الحرص على هذا
ولا تجوز بعد الصلاة إلا لعذر من نسيان أو نحوه مثل لو وكل شخصا فنسي مثلا أو لم يتمكن لعائق

لحديث ابن عباس عند ابي داود بسند صحيح قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات
وكونها قبل يوم أو يومين يذكر أن ابن عمر كان يعطيها العامل قبل يوم او يومين وقال بعض أهل العلم كان يعطيها العامل قبل يوم او يومين ليفرقها للمساكين وليس له زكاة .

6- حفظها عند العامل
ويسن ان توضع عند عامل او شخص يحفظها ويوزعها في وقتها فقد صح في البخاري أنها كانت تحفظ عند أبي هريرة رضي الله عنه وكان ابن عمر يعطيها العامل قبل يوم او يومين من الفطر .

7- من تعطى ؟
للمساكين فقط للحديث السابق وبه قال ابن القيم ونقله عن الحنابلة وغيرهم
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .

والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.

كتبه : الشيخ ابو عاصم الغامدي حفظه الله تعالى
منقول من سحاب الخير هذا الرابط :http://sahab.net/forums/showthread.php?t=339910

الطير الحر 21-Oct-2006 09:35 PM

حكم إخراج الزكاة نقودًا
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد:
فقد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا مما جعل الناس يسألون عن ذلك كثيرًا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ
قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1635)

وقال الإما البخاري رحمه الله رقم (1410)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1640)

قال الخرقي رحمه الله
مسألة رقم (1966) ومن أعطى القيمة لم تجزئه وتبعه ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذه المسألة.

وقال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ا.هـ المراد من شرح مسلم تحت حديث (984)
وقال ابن ضويان رحمه الله ولا تجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا... لمجالفته النصوص ا.هـ باختصار من منار السبيل (1/203)

وقال العلامة بن باز رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)

وقال العلامة الوادعي رحمه الله
س (متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى
الجواب أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ من إجابة السائل 125
قلت وقد كان رحمه الله يفتي أن القيمة لا تجزئ

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
ولا تُجزِأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين ومعنى رَدٌّ مردودٌ. ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي» ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزأُ إخراجها في غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ.
فتوى أبي عبد الرحمن
يحيى بن علي الحجوري – حفظه الله تعالى-


الساعة الآن 04:55 PM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
سبحان الله وبحمده :: سبحـان الله العظيم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42