عرض مشاركة واحدة
قديم 11-Jun-2007, 03:58 PM   رقم المشاركة : ( 100 )
راقي شرعي


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 8409
تـاريخ التسجيـل : Jun 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,961 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الخزيمة is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

الخزيمة غير متواجد حالياً

[align=center]اعلم اخي في الله ان كثيرا من الناس من قد وقع في ارتكاب المحرمات بعدما اسخرج دفائن الارض فيا ايها المسلم اق الله وراع الحرمات واجعل لها مكانا في قلبك واخرج الدنيا من قلبك واجعلها في يدك وكن وقافا عند حدود الله وما بحث الباحثون من اهل الصلاح عن الدفائن الا من اجل طاعة الله في هذا المال فلا يطبع على قلبك ان حصل المقصود ان تعصي الله وليكن في مقدمة ما تخرجه مما رزقك الله من المال ان تعطي حق الله في هذا المال وهو الذي فرضه الله نبينا عليه السلام وهو اخراج الخمس واني انبه اهل الحفر ومن عاونهم على عدة مسائل مهمة فلا جعل هذا المال الذي قد ساقه الله لك بالحلال فلا تجعل منه حراما عليك وابحث عن قول الشرع في هذه المسائل :

اولاها : ان كان الدفين الذي قد اخرج ذهبا او فضة فاحمد الله على ما من عليك من فضل فلا تعص من اعطاك هذا المال وتفضل به عليك فليكن اول تفعله ان شكر الله وتخر ساجدا على هذه النعم الي قال عنها الله انها فنة فاحذرها " انما اموالكم واولدكم فتنة " ولكن اذا ذهبت من اجل بيعه فهناك مسائل لا بد لك من معرفتها وهي ان نبينا عليه السلام نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا يدا بيد سواء بسواء هاء بهاء مثلا بمثل ولذلك الاصناف السى الي ذكرها رسول الله منها :
1 - ما لا يجوز فيه التفاضل والنسيئة وهو الذهب بالذهب فلا بد ان يكونا مثلا بمثل اي بنفس الوزن سواء بسواء وتسليما هاء بهاء تعطي باليمين وتأخذ باليسار في نفس المجلس فان قال لك ارجع بعد قليل فلا ترضى لانك ان رضيت وقعت في الحرمة فانتبه لهذا الذي هو ليس خاصا في فقط في بيع الدفائن بل عام في كل انواع الذهب والفضة وايضا ينطبق على ما لا يجوز في ربا الفضل والنسئية كذلك الفضة فلا بد من التساوي والتقابض في نفس المجلس ولا يؤخر فان تأخر وقع المحظور فانتبه

2 - ما يجوز فيه الفاضل ولا يجوز به النساء الذهب بالفضة والفضة بالذهب فهذا مما يجوز ان تتفاضل في السعر والقيمة ولكن لا بد من التسليم في نفس المجلس وفي نفس المكان


3 الاصناف الاخرى البر والشعير والملح والتمر لها فصيل ليس هذا مكانها

4 - المقصود من مسئلتنا وفي عرض هذه المقدمة انك اذا استخرجت الذهب والفضة فعند البيع والتسليم لابد ان يكون التقابض في نفس اللمجلس ولا يجوز اعطاء الذهب او الفضة المستخرجة ويؤجل الثمن بل لا بد من الاستلام والسليم في نفس المجلس فاحفظه يا رعاك الله

ثانيهما : ان كان هذا الذي تم اسخراجه تماثيل بشى انواعها فهذا ايضا له احكام لا بد من مراعتها فالتماثيل قسمان

1 - تماثيل من ذهب او فضة وبكافة الاشكال والصور فاما ان تكون تماثيل على صورة ادمي او حيوان او طائر

2 - تماثيل من غير الذهب والفضة وبكافة الاشكال والصور

فكل تمثال حرم صنعه حرم بيعه فلا يجوز صنع التماثيل ولا يجوز بيعها او اقنائها او دل الناس عليها لان الوسيلة تأخذ حكم المقصد ويستثنى من هذا مقطوع الراس فان استخرجت تمثال واردت بيعه فعليك بقطع راسه حى يكون لك المال مباحا غير محرم

او تماثيل الذهب والفضة اذا بيعت على انها ذهب وفضة ولكن بشرط واحد وهو ان تصهر امامك ويزال التمثال وتزال الصورة بالكلية

والادلة

قوله عليه السلام " ....... اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه " الشاهد ان كان الشيء المراد ان نتناوله من اجل الاكل كان حراما فهذا يكون بيعه ايضا حرام اذ كيف تبيع شيئا محرما لا يينتفع به الناس فكذا الامر بالتمثال حرم صنعه وحرم اقتنائه وتعليقه فانتفت المنفعة فاصبح محرما

قوله عليه السلام
من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح "

الشاهد ان صناعة المحرم لا يجوز بيعه او الاجار به

والادلة غزيرة متوافرة وايضا يوجد فاوى من كبار العلماء على هذا الامر

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=7222&ln=ara



http://www.islam-qa.com/index.php?ref=98632&ln=ara


لذلك تمهل قبل البيع والشراء فعليك بمعرفة الحكم الشرعي قبل بيع او شراء ما قد يستخرج من الارض

مع اشد الاختصار ولعل المقصود قد وصل فانتبه[/align]
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42