عرض مشاركة واحدة
قديم 23-Jun-2007, 07:37 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
عضو يتحلا بالعلم

الصورة الرمزية بدر الدجى

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 12828
تـاريخ التسجيـل : Mar 2007
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  Morocco
الـــــدولـــــــــــة : Maroc
المشاركـــــــات : 3,655 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : بدر الدجى is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بدر الدجى غير متواجد حالياً

[align=center]ثالثاً : أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً "
وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ) ( أحكام القرآن - 3 / 371 )
قال أبو بكر بن العربي المالكي - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : ( والمرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ) ( أحكام القرآن - 3 / 616 )
قال النووي - رحمه الله - : في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ ) ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي - 6 / 187 ، 188 )
قال النسفي الحنفي - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن ) ( مدارك التنزيل - 3 / 79 )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره ) ( مجموع الفتاوى - 24 / 382 )
قال ابن جزي الكلبي المالكي - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن ) ( التسهيل لعلوم التنزيل - 3 / 144 )
قال ابن القيم - رحمه الله - : ( العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ) ( إعلام الموقعين - 2 / 80 )
وقال تقي الدين السبكي الشافعي - رحمه الله - : ( الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر ) ( نهاية المحتاج - 6 / 187 )
قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " :
( قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن ) ( فتح الباري - 8 / 347 )
قال السيوطي - رحمه الله - عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ) ( عون المعبود - 11 / 158 )
قال البهوتي الحنبلي - رحمه الله - : ( الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها ) ( كشاف القناع - 1 / 266 )
وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير
و أنقل هنا كلام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : ( وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .
الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .
( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة - 1 / 403 ـ 404 )
ومن هنا يتضح أنه على المرأة المسلمة تغطية وجهها اتقاء للفتنة وبخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه ، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
منقول للفائدة[/align]
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42