الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم على أن الخلع هو طلقة واحدة بائنة تبين بها المرأة بينونة صغرى، وذهب الحنابلة إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا يحسب من الثلاث، والمرأة عندهم تبين بذلك الفسخ بينونة صغرى كما هو عند الجمهور
وأما العدة فواجبة سواء قلنا إن الخلع فسخ أم طلاق
والله أعلم .
[align=left]الشبكة الاسلامية للفتوى[/align]
|