عرض مشاركة واحدة
قديم 07-Jul-2007, 05:26 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
عضو فخري

الصورة الرمزية جرحي عميق

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 13940
تـاريخ التسجيـل : May 2007
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  الامارات
الـــــدولـــــــــــة : تحت رحمة الله
المشاركـــــــات : 1,025 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : جرحي عميق is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

جرحي عميق غير متواجد حالياً

وجعل العلماء المحاور التي تكون بها العشرة بالمعروف في الأقوال بين الزوجين في أحوال : الأول : في النداء ، إذا نادى الزوج الزوجة ، وإذا نادت الزوجة زوجها .
الثاني : في الطلب عند الحاجة ، تطلب منه أو يطلب منها.
والثالث : عند المحاورة ، والكلام ، والحديث ، والمباسطة.
والرابع : عند الخلاف والنقاش .
الحالة الأولى : عند النداء . إذا نادت المرأة بعلها فإنه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن النداء ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فيقول : ( يا عائش ! ) ، قال العلماء : إن هذا اللفظ يدل على الإكرام والملاطفة ، وحسن التبعُّل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهله .
فالغلظة والوحشية في النداء بأسلوب القسر والقهر من الرجل أو بأسلوب السخرية والتهكم من المرأة تفسد المحبة ، وتقطع أواصر الألفة بين الزوج والزوجة .
ومن الأخطاء كذلك أن الزوجة تختار لزوجها كلمة تنتقصه أو تحقِّره بها ، وكان بعض العلماء يقول : الأفضل ألا تناديه وألا يناديها بالاسم المجرد ، فمن أكرم ما يكون في النداء النداء بالكنية ، فهذا من أفضل ما يكون .
وقال العلماء : إنه ما من زوج يألف ويعتاد نداء زوجته بالملاطفة إلا قابلته المرأة بمثل ذلك وأحسن ، فإن النساء جبلن على الملاطفة ، وجبلت على حب الدعة والرحمة والألفة ، فإذا قابلها الزوج بذلك قابلته بما هو أحسن وأفضل .
الحالة الثانية : عند الطلب . إذا خاطب الرجل امرأته عند الطلب وأراد منها أمراً ، يطلب ذلك منها بأسلوبٍ لا يشعرها بالخدمة والإذلال والامتهان والانتقاص ، والمرأة إذا طلبت من بعلها شيئاً لا تجحفه ولا تؤذيه ولا تضره ، ولا تختار الكلمات والألفاظ التي تقلقه وتزعجه ..
فهذا مما يحفظ اللسان ، ويعين على العشرة بالمعروف في الكلمات ، كذلك أيضاً قال صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها ، وهو في المسجد : ( ناوليني الخُمْرَة ، قالت : إني حائض ، قال : إن حيضتك ليست في يدك ) .
فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم ، يسأل حاجته من أم المؤمنين ، فلما اعتذرت ، اعتذرت بالعذر الشرعي ، وما قالت : لا أستطيع إبهاماً ، أو معللة عدم استطاعتها بشيءٍ مجهول ، وإنما قالت : إني حائض ، فبماذا تأمرني ؟ وماذا تريد ؟ وكيف أفعل ؟ فقال : ( إن حيضتك ليست في يدك ) ، أي إذا ناولتينيها فإن دخول اليد ليس كدخول الكل .
الحالة الثالثة : حالة الحديث والمباسطة ، فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل أن يُحدِّث كلٌ منهما الآخر في وقتٍ لا يتناسبُ فيه الحديث ؛ ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من الأذية بالقول أن تتخير المرأة ساعات التعب والنصب لمحادثة الزوج ، أو يتخير الزوج ساعات التعب والنصب لمحادثة زوجته ..
فهذا كله مما يحدث السآمة والملل ، ويخالف العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها ، وقالوا : إذا باسط الرجل امرأته فليتخير أحسن الألفاظ ، وإذا قص لها تخير أحسن القصص وأفضلها ، مما يحسن وقعه ويطيب أثره .
الحالة الرابعة : عند الخصومة والنزاع ، فمن العشرة بالمعروف إذا وقع الخلاف بين الرجل والمرأة أن يحدد الخلاف بينه وبين امرأته ، وأن يبين لها الخطأ إن أخطأت بأسلوبٍ بعيدٍ عن التعنيف والتقريع إذا أراد أن يقرِّرها ، وبعد أن تقر وتعترف إن شاء وبَّخها وإن شاء عفا عنها ..
أما أن يبادرها بالهجوم مباشرة قبل أن يبين لها خطأها فإن هذا مما يقطع الألفة والمحبة ويمنع من العشرة بالمعروف ؛ لأنها تحس وكأنها مظلومة .
والأفضل والأكمل : أن الرجل إذا عتب على امرأته شيئاً أن يتلطف في بيان خطئها ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راضيةً عنه ومتى تكون ساخطة ، فإن كانت راضيةً عنه قالت : ( ورب محمد ) ، وإن كان في نفسها شيئاً قالت رضي الله عنها : ( ورب إبراهيم ) .. ( 1-2 بتصرف من محاضرة للشيخ محمد الشنقيطي بهذا العنوان ) .
3-حق الإرث : ويثبت في الزواج الصحيح إذا مات أحد الزوجين حال قيام الرابطة الزوجية حقيقة أو حكما بأن كانت الزوجة في العدة . وقد حدد القرآن هذا الحق في الآية الكريمة :
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (12) سورة النساء .
4- التعاون بين الزوجين ، ويكون التعاون بين الزوجين في أمور :
1- التعاون على أمور الدين فيعين كل واحد الآخرة على الطاعات وترك المنكرات ، فيأمر الزوج زوجته بالصلاة ، وكذلك الزوجة .
2- التعاون على أمور التربية فلا يلقي الواحد على الآخر أعباء تربية الأبناء ، بل الواجب التعاون على ذلك .
3- التعاون على المعيشة ، فإذا كانت الزوجة موظفة مثلا فعليها أن تعين زوجها حتى تسير الأمور الأسرية على الوجه المطلوب .
المصدر : موقع الزوجان
تأكد من حسن اختيار زوجتك
قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) ، ينبغي على صاحب البيت انتقاء الزوجة الصالحة بالشروط التالية :
• " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه ورواه البخاري انظر فتح الباري 9/132.
• " الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة " رواه مسلم 1468.
• "ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة " رواه أحمد 5/282 والترمذي وابن ماجه عن ثوبان صحيح الجامع 5231 .
• وفي رواية "وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتـنز الناس " رواه البيهقي في الشعب انظر صحيح الجامع 4285.
• " تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة " رواه أحمد 3/245 عن أنس وقال في إرواء الغليل صحيح 6/195.
• "عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأرضى باليسير " رواه ابن ماجه رقم 1861 وهو في السلسلة الصحيحة رقم 623 وفي رواية " وأقل خبا " ( أي خداعا ).
• وكما أن المرأة الصالحة واحدة من أربع من السعادة فالمرأة السوء واحدة من أربع من الشقاء كما جاء في الحديث الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم " فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك ومن الشقاء المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك رواه ابن حبان وغيره وهو في السلسلة الصحيحة رقم 282.
• وفي المقابل لابد من التبصر في حال الخاطب الذي يتقدم للمرأة المسلمة والموافقة عليه حسب الشروط التالية :
• " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " رواه ابن ماجه 1967 وهو في السلسلة الصحيحة 1022.
• ولابد في كل ما سبق من حسن السؤال وتدقيق البحث وجمع المعلومات والتوثق من المصادر والأخبار حتى لا يفسد البيت أو ينهدم . وذكرنا طرفا من ذلك في محاضرة بعنوان : المرأة المسلمة على عتبة الزواج .
والرجل الصالح مع المرأة الصالحة يبنيان بيتا صالحا لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا .
محمد المنجد



سبحان الله والحمد لله والله اكبر
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42