
25-Jul-2007, 03:53 PM
|
|
|
|
حكم النذر في حالة الغضب
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم النذر في حالة الغضب لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.
أم عايض - الرياض تقول : نذرت في حالة غضب أن أضرب ابني حتى يسيل دمه ، ولكني لم أفعل . فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
بسم الله ، والحمد لله . عليك كفارة يمين . لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله ، بل هو محل اجتهاد ونظر ، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين ، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز . فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية ، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، وكفارته كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام . والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها ، ومقداره : كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثامن .
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz01628.htm[/align]
|