هذه مسئله خلافيه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
و إليكم فتوى اللجنة الدائمة في نفس الموضوع
فتوى رقم 19922 وتاريخ 9/11/1418 هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبدالرحمن بن محمد الفارس. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء العلماء برقم (5463) وتاريخ 2/9/1418 هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : (ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكارتون الإسلامية (الرسوم المتحركة) فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد, فهل تجوز مشاهدتها أفتونا مأجورين.).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشتمل عليه من الصور المحرمة, وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم....
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|