15-Aug-2007, 09:50 AM
|
رقم المشاركة : ( 2 )
|
|
عضو يتحلا بالعلم
|
[align=center]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
|
أريد إستفسارا أرجو منكم المساعدة.
|
على الرحب والسعة غاليتي أم عووش
اقتباس:
|
هل يجوز للمرأة الأذان والإقامة إذا كانت في صلاة الجماعة ( مع النساء )؟؟؟
|
هذا وجدنا فيه أقوالا مختلفة سنوردها بإذن الله ونترك لك الحكم
اقتباس:
المرأة الأذان والإمامة في الصلاة : أيمن سامي
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد : فالأذان في اللغة : الإعلام . ، وفي اصطلاح الفقهاء : الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة . ، والإقامة في اللغة : مصدر أقام . وأقام للصلاة : نادى لها . ، وفي الاصطلاح : الفاظ مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة .
- تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة ، لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه . والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي الله عنهما ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن .
جاء في بداية المجتهد : الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ، وقال مالك إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن .
وجاء في روضة الطالبين : أما جماعة النساء ، ففيها أقوال : المشهور المنصوص عليه في الأم والمختصر : يستحب لهن الإقامة دون الأذان ، فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره ، وكان ذكرا لله تعالى .
ومثله جاء في نهاية المحتاج : أما إذا أذنت المرأة للنساء كان جائزا ً غير مستحب .
وجاء في المغني : وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز .
- تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤمهن ، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه .
جاء في المغني : هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ ، فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة والشافعي ، وفي المسألة قولان :
القول الأول : صحة جماعة النساء ، وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب ، فقد نص فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة .
جاء في روضة الطالبين : وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها .
ومثله في مغني المحتاج : تصح إمامة المرأة للمرأة .
وجاء في المبدع : وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد . ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي :
1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها . وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية .
2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن . وجه الدلالة في الأثر : أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم نقل على الاستحباب .
القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن. جاء في البحر الرائق : وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة .
وجاء في بداية المجتهد : ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك . استدل الحنفية والمالكية بما يلي :
1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله . وجه الدلالة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء .
2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين:
أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال .
ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة . وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء .
الترجيح : الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان . أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال . وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم
|
اقتباس:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على ِرسول الله، وبعد
الراجح أن صلاة النساء جماعة وإمامة المرأة لهن من الأمور الجائزة شرعا بل المستحبة لهن، والدليل على ذلك حديث أم ورقة الذي ذكرناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة وأيضا فإن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة وإقامة الصلاة جماعة من قبلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم، وهو فعل خير والله يقول: "وافعلوا الخير" وهو تعاون على البر والتقوى.
ويؤيد ذلك وقوع صلاة المرأة بالنساء من أمهات المؤمنين، فقد روى أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة، وعن تميمة بنت سلمة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها أمت النساء في صلاة المغرب، فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، وروى أيضا أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تؤم النساء في رمضان وتقف معهن في الصف، وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له أن تؤم النساء في رمضان.
إذا أمت المرأة امرأة، قامت المرأة المأمومة عن يمينها كالرجل المأموم مع الرجل الإمام.
وإذا أمت المرأة جمعا من النساء، وقفت المرأة وسط صف بين النساء، وبهذا جاءت الرواية عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وعن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء، وتقوم وسطهن، وبهذا قال الفقهاء ولا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة، ولأن المرأة يستحب لها التستر، وكونها وسط الصف أستر لها، لأنها تستتر بمن جانبها، فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح كما قال ابن قدامة، لأنه موقف في الجملة، ولهذا كان موقفا للرجل، واحتمل ألا يصح.
أما الأذان والإقامة للنساء ففيها التفصيل التالي
لا يجب على النساء أذان ولا إقامة ، ولكن هل يستحب لهن الأذان والإقامة؟
قال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: "إن أذن وأقمن، فحسن، لأن الأذان ذكر الله تعالى، والإقامة كذلك، فهما في وقتهما فعل حسن، ورويناه عن عطاء قال: تقيم المرأة لنفسها، وقال طاووس: كانت عائشة تؤذن وتقيم" وهذا مذهب الحنابلة، فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي في مسألة الأذان والإقامة للنساء قوله: "وهل يسن لهن ذلك؟ فقد روى عن أحمد قال: "إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز" وهذا أحد الأقوال في مذهب الشافعية، وهو مذهب الجعفرية.
وعند المالكية: إذا صلت المرأة وحدها فأقامت لنفسها فحسن، وقالوا في الفرق بين الأذان والإقامة، حيث لم يطلب الأذان من المرأة لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، والحضور للصلاة، والإقامة شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاة، فلذلك اختص الأذان بالرجل وشرعت الإقامة للرجال والنساء، وهذا هو القول المشهور في المذهب فعندهم يستحب لهن الإقامة دون الأذان لأن في الأذان رفع الصوت، وفي الإقامة لا ترفع صوتها.
وعند الحنفية: إذا صلت النساء بجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة، محتجين بحديث رووه عن رائطة، قالت: كنا جماعة من النساء، أمتنا عائشة رضي الله عنها بلا أذان ولا إقامة، وقال ابن عابدين، من فقهاء الحنفية المتأخرين قال في حاشيته على الدر المختار ولا يسن ذلك أي الأذان والإقامة للنساء إذا صلين، أداء أو قضاء ولو صلين جماعة، لأن عائشة رضي الله عنها أمتهن بغير أذان ولا إقامة، حين كانت جماعتهن مشروعة، وهذه تقتضي أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركها، أي ترك الأذان والإقامة، كان هو السنة حال شرعية الجماعة للنساء، فكان حال الانفراد أولى والراجح جواز الأذان والإقامة للنساء.
والله تعالى أعلم
هذه الفتوى تم تحريرها من كتاب المفصل فى أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان
|
اقتباس:
سؤال:
هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجب عليها ذلك ، ولا يشرع لها . على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ، ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وبالله التوفيق .
الإسلام سؤال وجواب
|
اقتباس:
|
هل يجوز للمرأة أن تقرأ بالجهر في الصلوات الجهرية( لوحدها )؟؟؟
|
اقتباس:
سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن جهر المرأة بالصلاة فقال :
يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ( أي الصلاة الجهرية ) ما لم يسمعها رجل أجنبي يُخشى أن يفتتن بصوتها ، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي ، وفي صلاة الليل فإنها تجهر بالقراءة ، إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها فإنها تُسِرُّ ، أما في صلاة النهار فإنها تُسرّ بالقراءة ، لأن صلاة النهار سرية .. حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للسنة .أهـ . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا كانت منفردة، أو بحضرة محارمها، أو كانت تؤم غيرها من النساء فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة لها، وهو في حقها كالرجل، وجهرها بحيث تسمع نفسها ومن يليها. وإن كانت بحضرة أجانب، فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سدا لذريعة الافتتان بصوتها، وحكم المالكية والحنفية بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها. ولك أن تراجعي في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 4508.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
|
هذا والله تعالى أعلى واعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/align]
|
|
|
|
|
|