|
يتبع
[size=5]س 15:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
هنا سؤال أنا استغربته جدا، ما أمثل طريقة للدعوة، كيفية الدعوة؟
الجواب 15:
أنا أقول للنساء، قرن في بيوتكن، وليس لكن شأن بالدعوة، أنا انكر استعمال كلمة الدعوة بين الشباب، أن هؤلاء من أهل الدعوة، كأنه صارت الدعوة " موضة " العصر الحاضر فكل إنسان يعرف شيئا من العلم أصبح " إيش " داعية ولم يقف الأمر عند الشباب حتى انتقل الأمر إلى الشابات وإلى ربات البيوت، وأصبحن ينصرفن في كثير من الأحيان عن القيام بواجب بيوتهن، و بعولتهن وأولادهن منصرفات عن هذه الواجبات، بما ليس واجبا عليها ألا وهي أن تقوم بالدعوة، لقد كان من الأسئلة السابقة أن سائلة قالت إنها سمعت من شريط لي في لقاء في الكويت، أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن للدعوة فهذا هنا سؤال ما أمثل طريقة للدعوة، وكيفية الدعوة؟ الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، و لا يشرع لها أن تخرج إلا لحاجة ملحة، وذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه و سلم "وبيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد"، ونحن نرى الآن ظاهرة منتشرة بين النساء ((ذهابهن)) إلى المساجد لصلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة، بيوتهن خير لهن، إلا- كما ذكرت أيضا آنفا – إذا كان هناك مسجد فيه إمام عالم، يعلم الحاضرين شيئا من علوم الدين، فتخرج المرأة للصلاة إلى المسجد، للاستماع إلى العلم، فلا مانع من ذلك، أما أن تنشغل المرأة بالدعوة فتقعد في بيتها ولتقرأ من الكتب التي يجهزها لها زوجها أو أخوها أو بعض محارمها ثم لا مانع بأن تتخذ يوما تدعو النساء للحضور عندها، أو تخرج هي للحضور في دار إحداهن، وذلك خير من أن تخرج الجماعة من النساء، أن تخرج واحدة إليهن خير لهن من أن يخرجن كلهن إليها، أما أن تنطلق وتسافر وربما تسافر بغير محرم، يبرر لها ذلك أنها خرجت للدعوة، هذه من بدع العصر الحاضر، لا ((أعني)) بذلك النساء فقط بل حتى الشباب الذين أولعوا بالتحدث بالدعوة وهم بعد في الضحضاح من العلم.
س 16:
شريط رقم 25/ 2 وجه ب
ما الأفضل، إعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رفضان؟ مع العلم أنها بذلك تقوى على العبادة، أم المكوث في بيتها؟
الجواب 16:
المكوث في بيتها هو الأفضل و الأشرف لها يعود هنا قوله عليه السلام "و بيوتهن خير لهن".
س 17:
شريط رقم 17 وجه أ
هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع أكمال الجزء ((الناقص)) بمعدن آخر كالفضة والنحاس و غيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟
الجواب 17:
هذا سؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم حقيقة لغوية أن كل شئ له ذات خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوارد فيها الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج عن كون " هلي " *** خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله الماء طهور لا ينجسه شئ كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحكمه إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة ((أما)) إن كان الغالب عليه الفضة فحكمه مختلف فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو خلاف ومن كان ((يبيح)) التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام لأننا افترضنا ان الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة. ننتقل الآن إلى موضع السؤال إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح، العبرة بما يظهر من هذا الخليط كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من ((المعادن)) فإن كان يغلب فيما يبدو للناس و للعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم واذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما السؤال لعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت فضة سواء كان حلقة أو كان سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا عن الرجال إلى الذهب المحلق. فلا يفهمه أحد كما كان قد أشيع ((من)) قبل ((البعض)) أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ماكان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته. كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء إتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو الخاتم والسوار والطوق فاذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلة؛ هذه الوصلة قطعة مثلا من فضة أو من شئ آخر مما يحل حينئذ ينظر ماهو الغالب على القاعدة السابقة. إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع ((الآخر)) فضة ((أو)) معدن آخر فما يقال عن هذه الحلقة ((أهي)) حلقة فضة؟ أم حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل: قلنا ما دامت نسبة ((الفضة)) الموجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب فالحكم للغالب ألا وهو الذهب وإن فرضنا ان الوصلة من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية: هذه حلقة من ذهب أو حلقه من فضة؟
-لا والله حلقة من ذهب؛ لا يجوز!
-حلقة من فضة إذاً يجوز!
وهذا يوصلنا إلى أن نذكر بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى و ((هو)): كانت الحلقة غير كاملة! ففي فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره، فالحلقة مفتوحة، وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب انظروا الآن ماذا يقال فيه، هل هو سوار ((أم لا)) أم ليس بسوار، طبعا لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط، فلا بد -والحالة هذه- أن يكون محيطا بأكثر المعصم حتى لا يسقط! كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب فالعبرة إذاً على ما يغلب على هذا على هذه الحلقة من المعدنيين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوار من ذهب أو طوق من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا.
*** "هلي" = مصطلح في اللهجة الشامية (السورية) العامية يعني: "هذا الذي" – وجه مبتسم!
|