س 20:
شريط رقم 7 رجه أ
ماذا تفعل المرأة في الحج، هل يجاب على هذا السؤال بحديث السيدة عائشة، أنه حينما كان الركبان يحاذوننا تسدل إحدانا جلبابها على وجهها؟
الجواب 20:
نعم هذا يجاب، لكن هذا الجواب جواب وهو أن حديث السيدة عائشة فيه يزيد بن أبي يزيد الدمشقي مولاهم وفي حفظه ضعف، ثانيا هذا فعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب الذي ذكرناه آنفا و لا يمنع المرأة الحاجة أو المعتمرة أن تكشف عن وجهها أليس كذلك؟
س 21:
شريط رقم 17/ 2 وجه أ
تقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء حيث يقوم بزيارتهن في بيوتهن ودعوتهن لدروس خاصة وقد يكثر ذلك منهن فهل يخالف ذلك ما أمرهن الله به من القرار في البيوت لا تذهب وتنتقل وخاصة عندنا يا شيخ مأذون للمرأة أن تسوق السيارة وتذهب، فهل هذا مخالف؟
الجواب 21:
اعتقد أن هذا العمل ايضا من مشاكل العصر الحاضر ومن ذلك أننا أصبحنا اليوم نقول أنه هناك دعاة وداعيات وهذه طبعا بلا شك من محدثات الأمور فما ينبغي أن يكون هناك نساء يتسمين بالداعيات! لا بأس بل هذا واجب أن يكون هناك نساء متعلمات العلم الشرعي بحيث أنهن يقصدن من النساء بالسؤال لأنه كثيرا من النساء يتحرجن من أن يتوجهن بأسئلتهن الخاصة بهن إلى أفاضل العلماء فإذا وجد في النساء علماء حقا و على الشرط الذي سبق بيانه أي بالكتاب والسنة فيبقى على النساء أن يأتينهن وليس هو العكس لأننا نعتقد بالحق قول من قال من أهل العلم: "وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف"، قد وصل الأمر ببعض النساء هنا وربما في بلاد أخرى أنها تصعد المنبر في المسجد وتلقى الدروس على النساء وقد يكون هناك في باحة المسجد رجال فاتتهم الصلاة مع الجماعة فيدخلون فيصلون، هذا بل اشك، لا أتورع أن أقول أن هذه من البدع! فالأمر كما ذكرت في سؤالك أن واجب المرأة أن تقر في بيتها فإذا كانت مميزة على غيرها بالعلم بشرع الله عز وجل فذلك لا يؤهلها أن تنطلق هكذا كالرجال وتساويهم في الخروج كأنما ربنا عز وجل ما قال في كتابه الكريم (وقرن في بيوتكن). فالأصل في المرأة أن لا تخرج إلا لحاجة لا يمكنها أن تحققها إلا بالخروج وهنا يظهر الأمر بين المرأة العالمة فلا يجوز لها أن تخرج لتنطلق كما يقولون كداعية وبين المرأة التي تريد أن تتعلم العلم فهي تخرج لأنها يجوز لها أن تخرج إلى المسجد كما هو معلوم وكما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام مع العلم أن الرسول عليه السلام قد قال لهن: "وبيوتهن خير لهن " ومع ذلك فقد أمرهن عليه الصلاة والسلام في خروجهن إلى المساجد حتى في صلاة العشاء وجاء النهي الصريح: "لا يمنعن أحدكم زوجته أن تخرج إلى صلاة العشاء" وكانت المرأة تنصرف من صلاة الفجر كما جاء في حديث مسلم: ".... متلفعات بمروطهن" فإقرار الرسول عليه السلام لخروج النساء لأداء الصلوات الخمس في المساجد مع بيان ان صلاتهن في بيوتهن خير لهن ما ذلك إلا لأنهن كن يخرجن لطلب العلم فإذا كان هناك امرأة فتجلس في بيتها و لا مانع من أن تحضر النساء اليها كل على حسب ظروفها وطاقتها وأما هي فلا تخرج خروج الرجال لان هذا من التشبه بالرجال.
قلت (إسماعيل العمري): و لا تناقض بين ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا و بين ما سبق الإجابة عنه من أنه لو تم الترتيب لامرأة لتعطي النساء درساً مخصصاً في الأسبوع بأن الأفضل هو خروجها هي للدرس لا حضورهن و خروجهن هن لها! لأن الفتنة تكون أقل، فخروج امرأة واحدة لا شك أفضل من خروج نساء. لكن الشيخ قصد أنه لا مانع لو ما تيسر ذلك لها، فحضرت النساء إليها لظروف معينة أو لإعطائها الدرس في المسجد مثلاً (المشروع خروج النساء إليه). لكن المهم ألا تشرع المرأة العالمة في الخروج للبيوت بقصد الدعوة على ما نراه اليوم، فإن ذلك يجلب لها الفتنة بل الفتن. و الله الموفق، و الله تعالى أعلم.
س 22:
شريط رقم 21/ 1 وجه أ
جاء عن الرسول صلى الله عليه و سلم فيما معناه "لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "، فسؤالي هو قد يحمل الشخص نساء من جدة إلى المدينة وهن بغير محارم والشخص معه محارم له فهل الإثم يتعلق بالمرأة وحدها أم بمن أقلها؟
الجواب 22:
=بمن أقلها؟
- ((أي)) نقلها.
=بمن نقلها، إذا كان هو خطط لذلك فهو آثم معهن أما إذا كان هو لم يتفق معهن على ذلك، لكن وقع أنهن سافرن معه، فالإثم عليهن دونه أما إذا كان على اتفاق بينهن وبينه فالإثم يشملهم جميعا.
س 23:
شريط رقم 20/ 2 وجه ب
هل تعد ما تلبسه العروسة بما تسمى " التشريعة " محرما لما يكون بأنه تشبه بالكفار من حيث اللون وا للباس؟
الجواب 23:
أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تشير إليها لكن إذا كنت تعني في وصفك دقيقا وهو قولك أن في ذلك تشبه بالكفار فلا شك أن التشبه بالكفار لا يشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية و الكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه إن كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه.
س 24:
شريط رقم 23 وجه أ
هل يجوز للرجل أن يرى المرأة خفية يريد أن بخطبها، ثم ما صحة حديث جابر رضي الله عنه؟
الجواب 24:
يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها، فيرى منها وجهها وكفيها، أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها، فالحالة حالتان إما عن علم منها و بإذن وليها فيرى هنا الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره، أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها مبتذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها هذا لا يجوز.
|