عرض مشاركة واحدة
قديم 19-Aug-2007, 02:16 AM   رقم المشاركة : ( 7 )
عضو مبدع

الصورة الرمزية نور الهدى2

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 10398
تـاريخ التسجيـل : Sep 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 344 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : نور الهدى2 is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

نور الهدى2 غير متواجد حالياً

س 38:
الفتاوى النسائية بمكة وجه أ
إذا دخل على قضاء صوم رمضان أكثر من حول فما حكم ذلك؟ و السؤال الثاني بالنسبة لقضاء رمضان أكثر من سنة هل يجب إخراج الكفارة مع القضاء؟
الجواب 38:
للأسف أن في المسألة أن الذي أفطر رمضان إما أن يكون رجلا فهو على قضاء رمضان أبد الدهر سواء دخل عليه رمضان ثالث و رابع. أما إذا كان القضاء يتعلق بالمرأة فهنا لابد من تفصيل المسألة إذا كان إفطارها لشهر رمضان فبسبب حملها أو بسبب إرضاعها فلا يجب عليها القضاء و إنما هي مخيرة متى تيسر لها القضاء أو أن تخرج الكفارة هذا إذا كان تركها لصيام رمضان لعذر إما الحمل أو الإرضاع. أما إذا كان لمرض أو كان لحيض فالأيام التي أفطرتها لابد لها من قضائها و لا يجوز في هذه الحالة كفارة.
س 39:
الفتاوى النسائية بمكة وجه أ
إذا وضعت في أول الشهر من رمضان تعيد هذه الأيام؟
الجواب 39:
نعم، السائلة إذا كانت مرضع بعض النفاس الجواب: تكفر كفارة النفساء مثل الحائض في مسألتين: تأخير القضاء وتعجيل القضاء. تأخير القضاء ما يجوز ما دامت تستطيع التعجيل بالقضاء لكن إذا هي قصرت تساهلت و أخرت القضاء لا يسقط عنها القضاء لكن تكون مسؤولة بسبب التأخير. هذه مسألة تشبه تماما حكم الحج؛ اختلف الفقهاء هل يجب الحج على الفور أم على التراخي والصحيح أن كل من استطاع الحج سواء من ذكر أو أنثى المسارعة في أداء الحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الدابة. سابقا من المعلوم لم تكن هذه الوسائل من السيارات والطيارات متوفرة وكانت الدواب، قد يكون الإنسان عنده جمل وهو مركوبه إلى الحج فيضيع عنه فلا يستطيع أن يحج لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض يعني الرجل قد يصير مريضا فلا يستطيع أن يحج كذلك تضل الدابة. عليه إذاً أن يستغل فرصة صحته وفرصة مركوبته ويعجل بالحج ولذلك كان أداء الحج بالفور هو الواجب لكنه إذا تأخر بعد خمس سنين، عشر سنين لا يزال الفرض قائم في رقبته لذلك الرجل أو المرأة التي عليها قضاء فأخرت هذا القضاء لا يسقط على التفصيل السابق إن كان الإفطار لمرض لا يعد من القضاء وان كان لحيض فلا بد من قضاء أيام الحيض. أما إن كان عن حمل أو عن إرضاع فكما قلنا آنفا إن صامت أدت الفرض الذي عليها و إن كفرت أدت الفرض الذي عليها فهي إذا على الخيار بين أن تصوم أو أن تكفر، فبأيهما قامت أدت الفرض.
أسال الله تعالى أن يتقبل هذا العمل مني و من أخي أبي ناصر الدوسري لوجهه الكريم.
و الله الموفق، و الله تعالى أعلم.
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip الفتاوى النسائية.zip‏ (31.8 كيلوبايت, المشاهدات 3)
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42