س19 : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم فمات وهو مريض ، فماذا عليه ؟
ج19 : ليس عليه شيء ، لأن الصيام حق لله تعالى ، ومات هذا الرجل قبل أن يتمكن من فعل الصيام فسقط عنه إلى غير بدل ، فليس هناك بدل ولا على أولياءه .
س20: رجل كان مريضاً في رمضان ثم شفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي ،وبعد أيام توفي، فماذا يجب على أولياءه ؟
ج20 : على أولياءه إخراج الكفارة طعام مسكين عن كل يوم من ماله (مال المتوفى) وإن صاموا عنه بدل الكفارة جاز ذلك ، دون إلزام ، (أي لا نلزمهم بالقضاء) .
س21 : ما هي الأدوية والأشياء التي لو استعملها الصائم لا تفطره ؟
ج21 : قطرة العين والأذن لا تفطران ، وأيضاً بخاخ الربو وبلع الريق والسواك والكحل والطيب وأخذ الدم للتحليل والرعاف (أي نزول الدم من الأنف) والحقنة الشرجية وجميع أنواع الحقن لا تفطر ما عدا حقنة التغذية فإنها تفطر ، ولو تركها الإنسان أفضل خروجاً من الخلاف ، والغبار وتذوق الطعام دون أن يدخله لجوفه ، ومن توضأ ودخل الماء لجوفه رغماً عنه لا يفطر كل ذلك لا تفطر .
وأيضاً الأمور التالية لا تفطر :
- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- وما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) و منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن المغذية .
- غاز الأ**جين . . وغازات التخدير ( البنج ) إن لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
- إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) ي الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) و مواد أخرى .
- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
س22 : ما حكم استعمال دواء الغرغرة ؟
ج22 : استعماله لا بأس به ، ولكن إن ابتلعه فقد افطر ، ولذلك لا يستعمل دواء الغرغرة في نهار رمضان ، إلا إذا اضطر واحتاج إلى ذلك .
س23 : هل يقبل كلام الطبيب الكافر في التفطير في العلاج ؟ أي إذا قال الطبيب الغير مسلم : يجب عليك أن تفطر في رمضان ولا تصوم ، لأن الصوم يضرك .. هل يقبل كلامه ؟
ج23 : يقبل قول الطبيب المتخصص في المهنة والصادق فيها إذا كان ثقة في طبه ، مأموناً ، في التفطير من أجل العلاج وان لا يكون من أعداء الإسلام فيه خبث ولؤم ويريد أن يفطر المسلمين لأي سبب .
س24 : شخص صام جزء من رمضان ، ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يفعل ؟
ج24 : إن كان أمره أمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضي ، وإن كان عجزه عن أمر دائم يُـطعم عن كل يوم مسكين .
س25 : رجل صائم متجه إلى الطعام ليفطر متعمدًا أو نوى أن يفطر في نهار رمضان ثم ذكر الله واستغفر وتاب وأمسك ورجع عن نيته ولم يأكل شيئاً ، فهل صومه صحيح ؟
ج25 : إن قضى بدل هذا اليوم أفضل له وأحوط خروجاً من الخلاف المبني على مسألة : هل يفطر بقطع النية فقط أم لابد من مباشرة أسباب الإفطار ؟ الأفضل له أن يكمل هذا اليوم ويمسك ويقضي بدله بعد رمضان .
س26: إنسان صام نفلاً (ليس صوم واجب كرمضان أو قضاء أو نذر) ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تفطر ولم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال إذاً أنا صائم . هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية ؟
ج26 : يكتب له من النية الثانية ، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً . (الشرح الممتع لإبن عثيمين )
س27 : إذا صام العبد المسلم صومأ تطوعاً غير الفريضة وأفطر في ذلك اليوم ، هل عليه قضاء ؟
ج27 : ليس عليه قضاء ، وأما لو أفطر في نهار رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم .
س28 : كيف يصوم أهل البادية ورعاة الغنم ؟
ج28 : قال شيخ الإسلام ابن تيميه : (أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال رعيهم من المشتى إلى المصيف والمصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون ويفطرون ، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يُفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي) انتهى كلامه
البدو هؤلاء إذا غيروا أماكنهم من مكان إلى آخر ، وإذا أقاموا في مكانهم الجديد فإنهم يمسكون وإن كان لهم جولات في المكان الجديد ماداموا هم فيه فإنهم يمسكون ويصومون .
س29: ما حكم الصوم للمسافر ؟ هل يصوم أم يفطر ؟
ج29 : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يأخذ بالرخصة ويفطر، وإن لم يشق عليه صام، والفطر جائز له في كل الأحوال.
س30 : رجل يسافر في وسيلة نقل مريحة بحيث لا يكاد يحس بمشقة السفر فهل يجوز له الإفطار ؟
ج30 : نعم يجوز له الإفطار ، لأن الشرع أجاز له ذلك ، ولم يفرق بين الراحة والمشقة ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً ، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق ، بحيث لو كان مسافراً في الظل و الماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر) انتهى كلامه
وهذه رخصة من الله . والله عز وجل أعطاها للمسافر وكيف نمنعها عن المسافر ؟
س31 : هل يجوز للمسافر الفطر في نهار رمضان ؟
ج31 : يجوز للمسافر الفطر في نهار رمضان بشروط :
1- أن يكون صائماً حتى يفارق البلد ويخرج منها وإذا انفصل عن البنيان وشرع في السفر وبدأ في طريق السفر ، وإذا قطع مسافة 80 كم جاز له أن يفطر .
2- أن يقيم في البلد الذي سافر إليه أقل من أربعة ليالي ، وإذا جلس أكثر فحكمه حكم المقيم فلابد من له من الصيام من أول يوم يدخل فيه البلد وليس من بعد أربعة ليالي ، لأنه في حكم المقيم .
3- أن لا يكون سفره سفر معصية (أي أن لا يسافر إلى بلد لفعل المعصية) وإن كان كذلك فلا يجوز له الفطر .
س32 : رجل قرر في إحدى الليالي في رمضان أن يسافر غداً صباحاً ، فهل يجوز أن يبيّت النية من الليل بالفطر ؟ (أي أن يقول في نفسه : أنا غدًا سأفطر لأني مسافر في الصباح ، فهل يجوز له ذلك ؟
ج32 : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام حتى يبعد عن البلد ويفارق البنيان ثم يفطر ، لأنه لا يدري ماذا يعرض له ، ربما لا يستطيع السفر ، أو يلغي سفره أو يعرض له طارئ .
س33: رجل أراد السفر ، فهل يجوز له الإفطار في المطار ؟
ج33 : إذا كان المطار داخل البلد أو في حدود البلد فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج ومنفصل عن البلد جاز له الإفطار في المطار .
س34 : غربت الشمس وأفطر المسافر في المطار الذي خارج البلد ، ثم سافر وأقلعت به الطائرة وارتفعت حتى رأى الشمس مرة أخرى ، فما حكم صيامه ، هل يمسك أم يكمل فطره ؟
ج34 : صيامه صحيح ولا يمسك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذا أقْبلَ الليلُ مِن ها هنا، وأدْبرَ النهارُ مِن ها هنا، وغَرَبَتِ الشمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ) (البخاري ومسلم) ولذلك لا يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام اليوم بشكل صحيح وانتهى في حقه هذا اليوم .
س35: ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران؟
ج35: إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب.
س36 : رجل قبل أن يخرج من البلد ، رأوا أهل بلده هلال رمضان ، وسافر إلى بلد آخر لم يشاهدوا الهلال ، هل يفطر معهم أو يصوم باعتبار أن بلده الأصلي الذي خرج منها صائمون ؟
ج36 : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، والفِطْرُ يومَ تَفْطِرُونَ) (رواه الترمذي)
والع** كذلك لو ذهب إلى أهل بلد صائمون فإنه يصوم معهم .
س37 : رجل يعمل في سيارات الأجرة ويسافر باستمرار ، هل يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ؟
ج37 : يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان ، سواء كان سفره طارئاً لغرض أو مستمراً **ائقي الطائرات وسيارات الأجرة ، لقوله تعالى : (أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ) (البقرة: 184) فعليه أن يقضي بعد ذلك .
س38 : ماهي المدة التي يسمح فيه للمسافر بالإفطار ؟
ج38 : إذا مر المسافر ببلد غير بلده ، إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل ، وأما لو عزم الإقامة أكثر من أربعة أيام (21 صلاة فأكثر) فإنه يتم اليوم الذي قدم فيه ويقضيه ويصوم بقية الأيام .
س39 : رجل نوى الصيام في سفره ، ثم طلع النهار ثم نوى أن يفطر ، فما الحكم في ذلك ؟
ج39 : يجوز له ذلك ، لأنه في حكم المسافر والمسافر مرخص له الفطر إن شاء أمسك وصام بقية يومه وإن شاء أفطر .
س40 : رجل مسافر أو مريض وهو صائم ، وفي نهار رمضان زال عذره (أي المسافر وصل إلى بلده أو المريض قد شفي) ،هل يجوز له الفطر؟
ج40 : لا يجوز له الفطر ، لأن عذره قد زال .
س41 : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، ورجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما الحكم ؟
ج41 : صيامهما صحيح ، لحديث عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: (أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) رواه البخاري والترمذي وأحمد ، والحائض إذا طهرت قبل الفجر نوت الصيام ولو اغتسلت بعد الفجر ، فصيامها صحيح .
س42 : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لأجل أن تصوم الشهر كله ؟
ج42 : يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض في رمضان إذا قرروا أهل الخبرة من الأطباء الأمناء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها . والأفضل لها أن تترك الحبوب وترضى بقضاء الله وتفطر إذا جاءها الحيض وتقضي بعد رمضان ، لأن نساء الصحابة لم يستعملوا الأعشاب والأدوية لمنع الحيض وإنما رضوا بقضاء الله وأفطروا ثم قضوا بعد رمضان .
س43 : امرأة تعلم أن غداً في النهار سوف يأتيها العادة الشهرية ، هي متيقنة من ذلك ، فهل يجوز لها أن تنوي الفطر ليوم غد ؟
ج43 : يجب عليها أن تواصل نية الصيام ولا تفطر إلا إذا رأت الحيض ، ربما لا يأتيها أو يتأخر .
س44 : هل يجوز الفطر لدفع ضرر الغير (كإنقاذ غريق أو مساعدة رجال الإطفاء في إطفاء حريق كبير) في نهار رمضان ويحتاج بعدها لشرب الماء ؟
ج44 : يجوز ذلك ، لأنها ضرورة ، ولقوله تعالى : (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) (المائدة : 32) .
|