عرض مشاركة واحدة
قديم 07-Oct-2007, 12:10 AM   رقم المشاركة : ( 14 )
عضو


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 16923
تـاريخ التسجيـل : Oct 2007
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  Libya
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 94 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : kingmas2010 is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

kingmas2010 غير متواجد حالياً

سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز
السؤال :
أحياناً آيات مكتوبة على ورق، ملقاة في الأرض، وأحياناً نريد أن نستغني عن أوراق فيها البسملة أو آيات أخرى، فهل يكفي تمزيقها، أم أنها تحرق؟ وإذا أحرقت فهل هناك حرج من تطاير الرماد؟


الجواب :
الواجب إذا كان هناك آيات في بعض الأوراق، أو البسملة، أو غير ذلك مما فيه ذكر الله، فالواجب أن يحرق أو يدفن في أرض طيبة، أما إلقاؤه في القمامة فهذا لا يجوز؛ لأن فيه إهانة لأسماء الله وآياته، ولو مزقت فقد تبقى كلمة الجلالة أو الرحمن أو غيرها من أسماء الله في بعض القطع، وقد تبقى بعض الآيات في بعض القطع.

والمقصود: أن الواجب؛ إما أن يحرق تحريقاً كاملاً، وإما أن يدفن في أرضٍ طيبة، مثل المصحف الذي تمزق وقل الانتفاع به، يدفن في أرض طيبة، أو يحرق، أما إلقاؤه في القمامات، أو في أسواق الناس أو في الأحواش فلا يجوز. ولا يضر تطاير الرماد إذا أحرق.
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42