الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
1-أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع : عن خاتم الذهب، أو قال : حلقة الذهب، وعن لبس الحرير، والديباج، والسندس، والمياثر. صحيح البخاري الجامع الصحيح 6222
-2 -أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع : (بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق). صحيح البخاري الجامع الصحيح 6235
3 -أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع : عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن : لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق، والمياثر الحمر. صحيح البخاري الجامع الصحيح 5849
4 -أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال : آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق. صحيح البخاري الجامع الصحيح 5635
5 -أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتم الذهب، وعن أنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والديباج. صحيح البخاري الجامع الصحيح 5175
6 -نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي. صحيح البخاري الجامع الصحيح 5838
7 -نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي. وعن جلوس على المياثر. صحيح مسلم المسند الصحيح 2078
8 -أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج. وفي رواية : بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله : وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث. وجعل مكانه : وإنشاد الضال. وفي رواية : وقال : إبرار القسم. من غير شك. وزاد في الحديث : وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب في الآخرة. وفي رواية : وإفشاء السلام. فإنه قال بدلها : ورد السلام. وقال : نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. وفي رواية : وإفشاء السلام وخاتم الذهب. من غير شك. صحيح مسلم المسند الصحيح 2066
9 -عن علي قال: نهى عن المياثر الأرجوان إسناده صحيح ابن حجر فتح الباري 10/320
10 -أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والديباج، والحرير صحيح الألباني صحيح الأدب 709
-11 -نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر صحيح الألباني صحيح الترمذي 1442
12 -نهى عن المياثر الحمر، و القسي صحيح الألباني صحيح الجامع 6907
13 -نهى رسول الله عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر صحيح الألباني صحيح النسائي 4771
14 - نهاني النبي عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر وعن الجعة صحيح الألباني صحيح النسائي 4770
15 - أن رسول الله نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر صحيح الألباني صحيح النسائي 4756
قل اللهم سددني واهدني . ونهاني عن الجلوس على المياثر صحيح الألباني صحيح النسائي 4969
17- أمرنا رسول الله، بسبع، ونهانا عن سبع؛أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتباع الجنائز . ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والحرير، والديباج صحيح الألباني صحيح النسائي 1831
18- أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والاستبرق، والديباج، والحرير صحيح الألباني صحيح النسائي 4902
19- نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والمياثر. وفي رواية : أنه نهى عن مياثر الأرجوان. حسن صحيح الألباني مشكاة المصابيح 4282
.................................................. .................................................. .............
1 أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر. فقالت : بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة : العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبدالله : أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له) فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبدالله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية. لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت : هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. صحيح مسلم المسند الصحيح 2069
2 لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ، قال : وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال : وقال : ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ، ألا وطيب النساء لون لا ريح له ، قال سعيد : أراه قال : إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرج ، وأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت صحيح ابن عبدالبر التمهيد 16 / 121
3 لا أركب الأرجوان ولا ألبس القميص المكفف بالحرير صحيح ابن عبدالبر التمهيد 16 / 122
4 رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا، قالوا : ألا تأكل أنت؟ قال : إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي إسناده صحيح النووي المجموع 7/268
5 لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر ، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير . قال : فأوما الحسن إلى جيب قميصه ، قال : وقال : ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ، ألا وطيب النساء لون لا ريح فيه إسناده صحيح ابن تيمية الاقتضاء 1/346
6 عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : نهي عن مياثر الأرجوان إسناده صحيح ابن تيمية الصلاة من شرح العمدة 377
7 عن علي قال نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب قال محمد فذكرت لأخي يحيى بن سيرين فقال أولم تسمع هذا نعم وكفاف الديباج مرسل العراقي طرح التثريب 3/228
8 عن علي قال: نهى عن المياثر الأرجوان إسناده صحيح ابن حجر فتح الباري 10/320
9 أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر منقطع الشوكاني الفتح الرباني 9/4310
10 نهى عن ميثرة الأرجوان مخرج في "السلسلة الصحيحة" الألباني السلسلة الصحيحة 2396
11 أربع خصال من خصال آل قارون : لباس الخفاف المقلوبة، ولباس الأرجوان، وجر نعال السيوف، وكان الرجل لا ينظر إلى وجه خادمه تكبرا موضوع الألباني السلسلة الضعيفة 2532
لاحظ أخي هنا ان الارجوان ورد لفظه مطلق وهو الاحمر ومعناه ان النهي عن الاحمر وهذا الحديث كما تري موضوع فانظر كيف تعمل الاحاديث الضعيفه بتغيير الاحكام اذا اخذ بها الجاهل
فجزء الله علماء الحديث والالباني كل خير
12 لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال : وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال : وقال : ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له صحيح الألباني صحيح أبي داود 3415
وهنا ورد لفظ الارجوان فقط ويقول اهل العلم ان الروايه اذا كانت جاءت عن الجماعه من الرواة ثم خالف الثقه الثقات يرد حديثه ويسمى حديث شاذ فاما ان كان المخالف ضعيفا فحديث منكر
13 نهى عن مياثر الأرجوان صحيح الألباني صحيح أبي داود 3416
14 إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثرة الأرجوان صحيح الألباني صحيح الترمذي 2239
15 - لا أركب الأرجوان، و لا ألبس المعصفر، و لا ألبس القميص المكفف بالحرير، ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له صحيح الألباني صحيح الجامع 7167
16 نهى عن الميثرة الأرجوان صحيح الألباني صحيح الجامع 6908
17 نهى عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي، وخاتم الذهب صحيح موقوف والمرفوع أصح الألباني صحيح النسائي 4789
18 نهى عن مياثر الأرجوان، وخواتيم الذهب صحيح مقطوع والمرفوع هو الأصح الألباني صحيح النسائي 4790
.................................................. .................
والمياثر هي : التي توضع على الدواب وهي حريره
والارجوان : كل شيء احمر فهو ارجوان يقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان
وفي البخاري حديث 5848 كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا ‘ وقد رأيته في حلة حمراء ما أريت شيئا احسن منه ))
قال الطبري : الميثره هو وطاء يوضع على سرج الفرس او رحل البعير من الارجوان الاحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجم
وقال ابوعبيد : المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير او ديباج
وحاصل القول ان النهي عائد الى المياثر الحمر لا الى الثوب
فان كان ارجوان فقط كان علة النهي عائد الى التشبه بالعجم
وان كان مياثر من غير ارجوان كان علة النهي عائد للاسراف وهو الحرير او الديباج
وان كان مياثر وارجوان اجتمع محذوران وهذا خاص بما يوضع على الدابه
اما الثوب الاحمر فجائز كما في البخاري
|