رقم فتوى : 15924
عنوان فتوى : الحر لا يملك ولا يباع
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1423
السؤال
إني على علا قة بامرأة لا أستطيع الزواج بها بحكم فارق السن ولأنها زانية هي حرة فهل عندما تبيع لي نفسها بمبلغ معين تصبح ملك يميني وتصبح حلالاً لي دون زواج؟
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الكبيرة التي هي من أعظم الكبائر وأسوئها أثراً على الفرد والمجتمع، ولبيان شروط التوبة يراجع الجواب رقم: 5091، والجواب رقم: 5976.
وأما نكاح الزانية أو الزاني فلا يجوز إلا بعد التوبة، وراجع الجواب رقم: 1677، والجواب رقم: 9625.
ثم إن ما ذكرته من بيع الحرة نفسها لك لتأخذ بذلك حكم ملك اليمين أمر منكر لا يقره شرع وهو محض الزنا، إذ من المعروف أن الحر لا يملك ولا يباع، بل إن استعباد الأحرار جاء فيه من الوعيد ما يدل على نكارته الشديدة وحرمته الغليظة.
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم: ...رجلاً باع حراً فأكل ثمنه" .
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: وذكر منهم: ...رجلا استعبد من قد حرر" .
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم فتوى : 27945
عنوان فتوى : أحكام تتعلق فيما إذا ملكت المرأة رقيقاً ذكوراً
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1423
السؤال
لو تكلمنا عن الرق، نرى أن الآية ( ما ملكت أيمانكم ) تتكلم عن الجواري، فماذا لو كان العكس؟ هل يجوز لامرأة حرة أن تملك رقيقاً؟ وهل يجوز أن يكون من ضمن هذا الرقيق رجل؟ وهل ينطبق على هذا الوضع الآية في سورة النساء ؟
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فملك اليمين هم الأرقاء المملوكون عبيداً -ذكوراً كانوا أو إناثاً- ولا فرق أن يكون المالك لهم رجلاً أو امرأة، وأحكام الإرقاء مبسوطة في كتب الفقه، إلا أنه إذا ملكت المرأة رقيقاً ذكوراً لا يجوز لها أن تعاشرهم كما تعاشر زوجها، فهذا لم يقل به أحد وهو حرام بالإجماع، وإنما اختلف العلماء في جواز نظر العبد إلى سيدته وإلى ما ينظر منها، فقال مالك والشافعي: نظره لها كنظر الرجل إلى محارمه.
وقالت الحنفية: ينظر إلى وجهها وكفيها، ونقل عنهم أنه ينظر إلى ما ينظر إليه الرجل من محارمه وكذلك اختلفوا في جواز سفرها معه..... ألخ
وهذه مسائل تبحث في أبوابها من كتب الفقه.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم فتوى : 32834
عنوان فتوى : الخادمات حرائر ولسن ملكا لليمين
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1424
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم من هن المقصودات بـ (ما ملكت أيمانكم) هل تعتبر كل خادمة هي محللة لسيدها؟ الا يشبه ذلك الزنا؟ أتمنى أن يكون الجواب مبسطا وجزاكم الله خيرا
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ورد لفظ "ما ملكت أيمانكم" في القرآن الكريم ويراد به الرقيق عموما من الذكور والإناث، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: 36] فأمر الله تعالى بالإحسان إلى المذكورين ومن ضمنهم ملك اليمين (الأرقاء) وقد يرد هذا اللفظ والمقصود به الإناث خاصة، وهن الجواري السراري من ملك اليمين، جاء ذلك في قول الله تعالى:وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5 -6] وهؤلاء لهن أحكام كثيرة مفصلة في كتب الفقه، فليست كل أمة ملكها الرجل يجوز له وطؤها.. وأما الخادمات بالمفهوم السائد الآن،فهن حرائر وأجيرات وعاملات كغيرهن من العمال والأجراء في الأعمال العامة والخاصة، وهن أجنبيات عن مستخدمهن كغيرهن من النساء الأجنبيات، لا يجوز له أن يرى منهن إلا ما يرى من المرأة الأجنبية، ولا يكلمهن إلا في ما يتعلق بعمله، وبقدر الحاجة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يخلو بهن أو يسافر معهن بغير محرم.. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم فتوى : 57532
عنوان فتوى : شراء الأمة.. وحالات جواز الاستمتاع بها
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1425
السؤال
في إحدى المنتديات .. طلبت إحدى الأخوات السعوديات العثور لها عن ( أمة ) عربية ..وبمتابعتي للموضوع .. اتضح لي أن هذا الأمر سائد في السعودية وهي شراء الرقيق ..وعلى حد علمي أن الإسلام حثنا على عتق الرقاب باعتبارها من الكفارات ..علما بأنها تنوي شراء الأمه لخدمتها وبمال زوجها فردت عليها إحدى الأخوات السعوديات بأن لا تشتريها بمال زوجها لأنها ستصبح حليلة له في الفراش ..فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع .. وهل هو حرام لأن الأخت ذكرت أن الدين الإسلامي لم يحرم شراء الرقيق ....!!فأتمنى من سيادتكم إفادتي في هذا الأمر بفتوى أعطيها للأخوات مدعمة بالأدلة من القرآن الكريم والأحاديث ..
جزاكم الله خيرا.
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء الأمة للخدمة -على افتراض وجودها الآن- لا حرج فيه شرعا، فقد كان لأمهات المؤمنين جواري، فقد قالت ميمونة رضي الله عنها: كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: آجرك الله، أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه أبو داود وبعضه في الصحيحين.
وأما شراؤها بما ل الزوج وما يترتب عليه، فإنه إذا ملَّكها المال فاشترت به أمة، فإنها تكون ملكا لها، ولا يجوز له هو الاستمتاع بها، وكذا إذا اشتراها الزوج بماله وملكها للزوجة فإنها تصبح ملكا لها، ويحرم على الزوج الاستمتاع بها.
وأما إذا اشتراها بماله ولم يصرح بأنه ملَّكها للزوجة فإنها تكون ملكا له ويجوز له التمتع بها، مالم يكن بينه وبينها ما يمنع ذلك، كأن تكون أخته في الرضاعة مثلا، وإنما جاز له التمتع بها لدخولها في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5ـ6}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2372، 8747، 12210 ،26907 ، 32834 ، 4341 ،18851 .
رقم فتوى : 60933
عنوان فتوى :
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1426
السؤال
هل يمكن شراء الفتاة من أهلها أي الأم والأب وتعتبر جارية؟
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحر لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بشيء من ذلك مطلقاً، قال السرخسي: والآدمي بدون وصف الرق لا يكون محلا للبيع. وأسباب الرق محصورة فيما ذكرناه في الفتوى رقم: 6186.
وما عداها من الأسباب فهو باطل لا يصح، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى السابقة والفتوى رقم: 8720.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
|