عرض مشاركة واحدة
قديم 04-Jun-2005, 06:09 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
عضو نشيط


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 235
تـاريخ التسجيـل : Feb 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 175 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : خالد أبولسه is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

خالد أبولسه غير متواجد حالياً

المسألة الخامسة : في القنوت.
القنوت في الوتر لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله . قال الإمام أحمد : لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء....) ( ) .
وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : ( ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر ...) ( ) . غير أنه ثبت عن بعض الصحابة رضى الله عنهم كما قال عطاء حين سئل عن القنوت قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه ( ) . وجاء عن بعض الصحابة أنه لا يقنت إلاّ في النصف من رمضان . صح هذا عن ابن عمر . رواه أبو بكر بن أبي شيبة ( ) عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر .
وقال الإمام الزهري رحمه الله : ( لا قنوت في السنة كلها إلاّ في النصف الآخر من رمضان ) . رواه عبد الرزاق في المصنف ( ) ، بسند صحيح . وقال الإمام أبو داود قلت لأحمد : القنوت في الوتر السنة كلها ؟ قال : إن شئت ، قلت : فما تختار ؟ قال : أما أنا فلا أقنت إلاّ في النصف الباقي ، إلاّ أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه ( ) .
وذكر ابن وهب عن مالك في القنوت في رمضان أنه قال إنما يكون في النصف الآخر من الشهر( ) . وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ( ) . وفي وجه عنده يستحب القنوت في الوتر بالسنة كلها وهذه آخر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ( ) . قال النووي رحمه الله : وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ( ) .
أقول : وفي هذا نظر من وجهين :
الوجه الأول : أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب قاله أحمد وغيره ، واستحباب المواظبة على أمر لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر . وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها أنه قنت في الوتر ، ولاسيما أن هذه الأحاديث من رواية الملازمين له كعائشة رضي الله عنها . فلو كان يقنت كل السنة أو معظمها أو علم أحداًَ هذا لنقل ذلك إلينا .
الوجه الثاني : أن عمدة القائلين باستحباب القنوت في السنة كلها هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ) رواه أحمد ( ) وأهل السنن ( ) من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن به . ورواه أحمد ( ) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء بمثله . و إسناده جيد ، إلاّ أن زيادة ( قنوت الوتر ) شاذة . فقد رواه أحمد في مسنده ( ) عن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني بريد بن أبي مريم بلفظ ( كان يعلمنا هذا الدعاء ، اللهم اهدني فيمن هديت ...) وهذا هو المحفوظ لأن شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتقدم روايته على غيره ومَن قَبل تفرّد الثقة عن أقرانه الذين هم أوثق منه بدون قيود ولا ضوابط فقد غلط ، ومن أدّعى قبول زيادة الثقة إذا لم تخالف روايته ما رواه الآخرون فقد أخطأ. فأئمة الحديث العالمون بعلله وغوامضه لا يقبلون الزيادة مطلقاً كقول الأصوليين وأكثر الفقهاء ولا يردونها بدون قيد ولا ضابط بل يحكمون على كل زيادة بما يقتضيه المقام وهذا الصواب في هذه المسألة ( ) وبيان وجهه له مكان آخرفالمقصود هنا ترجيح رواية شعبة على روايتي أبي اسحاق ويونس.
وبعد تحرير هذا وقفت على كلام لابن خزيمة رحمه الله يؤيد ما ذهبت إليه ، قال: ( وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ، ولم يذكر القنوت ولا الوتر . قال: وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق ، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه . اللهم إلاّ أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه . ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتاً ] ( ) .
وقد تقدم قول الإمام أحمد ( لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ) ولكن ثبت القنوت عن الصحابة ( ) رضي الله عنهم على خلاف بينهم ، هل يقنت في السنة كلها أم لا ، والحق فيه أنه مستحب في بعض الأحيان ، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل ، وما يفعله بعض الأئمة من المثابرة عليه فغلط مخالف للسنة. وإذا ثبت ضعف لفظة القنوت في خير الحسن . فاعلم أن القنوت يشرع بأي دعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب ونحو ذلك مما اخترعه المتأخرون مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا جرى به عمل للأئمة . غاية ما في الأمر اجتهادات فردية ممن لا يملك حق الاجتهاد ، أدّت إلى ترك المشروع وتتبع الآراء وتحكيم الأهواء ، وقد جرّ هذا الأمر المغلوط إلى ملحوظات أخرى من إطالة الدعاء والمبالغة فيه بما يشق على المأمومين ويجعلهم في ملل وتألم وبغض للحال .
هذا والأفضل في دعاء القنوت أن يبدأ الداعي أولاً بحمد الله تعالى والثناء عليه ويُثَنّي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو فإن هذا أقرب إلى الإجابة من دعاء مجرد من الحمد والثناء ( ) . لما روى الترمذي ( ) في جامعه وأبو داود ( ) وغيرهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بعد بما شاء ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .
وحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر ( اللهم اهدني فيمن هديت ) صحيح بدون ذكر القنوت ... وقد تقدم بيان ذلك ، وحينئذٍ لا يصح الاستدلال به على استفتاح دعاء القنوت بغير الحمد ، قال ابن القيم رحمه الله ( المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد ) ( ) وقد دل هذا الحديث على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء ومن هنا كان أبيُ بن كعب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته بالصحابة رواه ابن خزيمة في صحيحه (2/155/156) وقال الإمام إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ص/86) : حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذاً كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت ) . وهذا سند صحيح إلى أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري وهو مختلف في صحبته .وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، وهو ممن أقامه عمر بن الخطاب يصلى التراويح بالناس في شهر رمضان ( ) .








*رفع اليدين في القنوت :
وأما رفع اليدين في القنوت فقد منعه الإمام الأوزعي وجماعة من أهل العلم ( ) . حتى قال الإمام الزهري ( لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان) رواه عبد الرزاق ( 3 / 122) بسند صحيح .
وذهبت طائفة من أهل العلم وهم الجمهور إلى استحبابه لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين . وقد قاسه جماعة من الفقهاء وأهل الحديث على قنوت النوازل . فقد سئل الإمام أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعده وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر ؟ فقال : القنوت بعد الركوع . ويرفع يديه . وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداة ( ) .
وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل ، يرفع يديه في القنوت ؟ قال: نعم يعجبني . قال أبو داود : فرأيت أحمد يرفع يديه في القنوت ( ) . وذكر البخاري في جزء رفع اليدين ( ) . من طريق أبي عثمان قال : كان عمر يرفع يديه في القنوت .
وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة ) .
قلت : هذا الأثر في إسناده ليث بن أبي سلِم ، ضعيف الحديث وقد قال البخاري رحمه الله بعد ذكر أثر ابن مسعود : ( وهذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخالف بعضها بعضاً....) .
وقال البيهقي رحمه الله : ( إن عدداً من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ( ) .
* وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم لا في القنوت ولا في غيره ، لا داخل الصلاة و لا خارجها . وقد اعتاد بعض العامة فعل ذلك وهذا غلط . واعتاد آخرون رفع الأيدي عقب النوافل ومسح الوجه بها بدون دعاء وهذا أقبح من الأول والسّنة ترك المسح مطلقاً في الصلاة وغيرها . قال الإمام أبو داود في مسائله ( ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ ، قال : لم أسمع به . وقال مرة : لم أسمع فيه بشيء . قال : ورأيت أحمد لا يفعله . وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء ؟ فأنكر ذلك وقال : ما علمت ) ( ) .
وقال الحافظ البيهقي رحمه الله : ( لست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وهو مستعمل عند بعضهم ( ) ، خارج الصلاة ، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة . وبالله التوفيق ) ( ) .


تمت الرسالة
على يد الفقير إلى الله
سليمان بن ناصر العلوان
في مدينة بريدة 2/2/1418هـ
والحمد لله رب العلمين

الفهرس
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة
الرأي المجرد عن الدليل حجر على العقول
المقلد ليس من العلماء
الأفضل في صلاة الليل ثلث الليل الآخر
لا يصح الوتر إلا بعد صلاة العشاء
حكم من نام عن وتره أو نسيه
حكم من ترك الوتر متعمداً
الصحيح في قيام الليل وصلاة التراويح أنها إحدى عشرة ركعة
تضعيف الأثر الوارد بثلاث وعشرين ركعة
الزيادة على إحدى عشرة ركعة ليست بدعة ولا ضلالة
البحث عن الراجح والعمل بالأفضل من مطالب الشريعة
حاشية في بدعية دعاء ختم القرآن في الصلاة
صلاة الليل مثنى مثنى
الأفضل في مذهب أبي حنيفة صلاة الليل أربع بسلام واحد
كلام عن العبادات الواردة على وجوه متنوعة
الوتر بركعة
القول الصحيح أن قيام الليل والوتر سنة مؤكدة
الجواب عن أدلة القائلين بالوجوب
تضعيف حديث ( الوتر حق على كل مسلم )
تضعيف حديث ( من لم يوتر فليس منا )
تصحيح قول علي رضي الله عنه ( الوتر ليس بحتم كالمكتوبة
السنة في القراءة بالوتر
تضعيف الحديث الوارد في قراءة المعوذتين بعد الإخلاص
ماذا يقال بعد السلام من الوتر
حكم القنوت في الوتر
قال عطاء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه
قول الإمام الزهري في ذلك
تعقب على الإمام النووي
تخريج حديث الحسن بن علي ( علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن
شذوذ لفظة في الوتر
قول الإمام ابن خزيمة في ذلك
لا يشرع المداومة على القنوت
لا يشرع الاعتداء والسجع في القنوت
الأفضل في دعاء القنوت البدأ بحمد الله
مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت
حكم رفع اليدين في القنوت
عدم جواز مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء
قول الإمام أحمد في ذلك
قول الإمام مالك في ذلك
الفهرس
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42