22-Feb-2008, 11:59 PM
|
رقم المشاركة : ( 11 )
|
|
عضو فعال
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lahoop
اخي السائل:
الحديث في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله حرم ثمن الخمر والميتة ولاصنام) وكما قال صلى لله عليه وسلم
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز lahoop تحية طيبة وبعد :
ان المقصود في الاصنام هنا وخو المتعارف عليه في اصل وضع هذه الكلمة في الغة العربية
الا وهو التماثيل التي تتخذ للعبادة
وان كانت تلك التماثيل التي تستخرج هي في اصلها اصنام للعبادة الا اننا نقوم ببيعها كتماثيل لا كاصنام للعبادة هنا الفرق ( اظنه يا أخي واضح )
اما التعامل ببيع الاثار والسمسرة في بيعها من الناحية الشرعية :
نقول ان القاعدة الشرعية تقول :
أن الأصل في الاشياء الأباحة ما لم يرد به نص التحريم
ولا يوجد نص في تحريم هذا الشيء
في عصر الفتوحات الاسلامية وبالتحديد فتح مدينة المدائن عاصمة دولة الاكاسرة ( الفرس )
والتي كان القائد للجيش الاسلامي الفاتح هو الصحابي الكبير عتبة بن غزوان رضي الله عنه
عندما استولى المسلمون على قصر كسرى راى الصحابي عتبة بن غزوان تمثال لاسد على ما اعتقد ولفت انتباهه ان الاسد ينظر في ناحية معينة
فأمر بعض أفراد الجيش بنبش وحفر المكان الذي ينظر اليه الاسد
واذا هي مغارة كبيرة يوجد فيها قبور لعظماء الاكاسرة وأموالهم ومجوهراتهم وتماثيل ووووووكنوز كبيرة اثرت بيت مال المسلمين
وهذا اكبر دليل على جواز البيع والسمسرة
رزقنا الله الرزق الحلال
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
|
|
|
|
|