عرض مشاركة واحدة
قديم 05-Mar-2008, 03:22 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
عضو ذهبي

الصورة الرمزية ام محمد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 185
تـاريخ التسجيـل : Jan 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,275 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ام محمد is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ام محمد غير متواجد حالياً

هل تجب الزكاة في جمعية الموظفين ؟

نحن يا شيخ اشتركنا في جمعية مالية، وهي عبارة عن 12 شخص أو أكثر، كل واحد منا يدفع مبلغ ألف درهم شهرياً، حتى يأتي دوره ويستلم بعدد المشتركين مبلغ ألف، ونستمر على ذلك، والقصد من ذلك هو البعد عن البنوك، فما حكم هذا العمل شرعاً، وهل فيه شبه؟ وماذا بخصوص الزكاة، هل أعد الجمعية مع مالي الذي يدور عليه الحول، نرجو الإفادة؟

الجواب

بالنسبة للجمعية التي يشترك فيها مجموعة يتقارضون المال ، فهي عبارة عن دين للمجموعة على الذي استلم المال، فالحكم في زكاتها كالحكم في زكاة الدين.فأما أول من استلم منهم المبلغ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .وهكذا من بعده , بحيث إن من لم يستكمل حولاً على ماله فلا زكاة فيه إذا قبضه , وقبض ما معه من القرض حتى يستكمل حولاً عنده .أما من حال على ماله الحول وهو عند أحد الأعضاء، فالخلاف فيه هو الخلاف في زكاة الدين.وفيها نحو خمسة أقوال :قيل: لا زكاة فيه مطلقاً، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن أحمد .وقيل: فيه الزكاة مطلقاً ، وهذان القولان متقابلان. وقيل: فيه الزكاة إن كان عند مليء. وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى.وقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.والذي أميل إليه – الآن - مذهب مالك: أنه يزكي الدين إذا قبضه لسنة واحدة.وبهذا يتضح أن المشترك في الجمعية يزكي المال إذا قبضه ، وقد حال عليه الحول مرة أو أكثر ، فيزكيه مرة واحدة، والله أعلم.

سلمان العودة
المشرف العام
من موقع الإسلام اليوم
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42