
02-Apr-2008, 07:25 PM
|
|
|
|
بعض الاحكام فى الاحتلام
في بعض الأحيان أذكر احتلاما بعد ما أصحو من النوم ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام هل يجب علي الغسل أم لا ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا..
الجواب :
لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء وهو المني ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " ومعناه أن ماء الغسل يكون من ماء المني ، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل وإن لم يخرج منه الماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذ مس الختان الختان فقد وجب الغسل " رواه مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " متفق على صحته؛ زاد مسلم في صحيحه : " وإن لم ينزل " .
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس رضي الله عنهما قالت يا رسول الله : [ إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم إذا هي رأت الماء " .
وهكذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم.. والله ولي التوفيق.
من فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
|