عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06-Jan-2010, 01:46 PM
 
عضو فعال

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  سلفية ليبيا غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 27661
تـاريخ التسجيـل : Nov 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ليبيا
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 461 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 11
قوة التـرشيــــح : سلفية ليبيا is on a distinguished road
حكم السلام بالإشارة باليد

السلام عليكم ورحمه الله ..
حكم السلام بالإشارة باليد
سئل العلامة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
سؤال : ما حكم السلام بالإشارة باليد؟
الجواب :
لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما السلام بالإشارة فلا يجوز ؛
لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله ، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك ؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه ،
وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة ،
كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ابن باز.

وهذه فتوى للشيخ فركوس.من موقعه الرسمي.
التحية بالإشارة
السـؤال:
سمعت أنّ إلقاءَ السلامِ مع الإشارة باليد أو الرأس من تحية اليهود، فهل هذا صحيح؟
وجزاكم الله خيرًا‎.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فَإِنْ جَمَع المسلِّمُ بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأكفِّ فجائز لحديث
أسماء بنتِ يزيد رضي الله عنها:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعَصَبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»
(١- أخرجه أبو داود في «الأدب»: (5204)، والترمذي في «الاستئذان»: (2697)، وابن ماجه في «الأدب»: (3701) وأحمد: (28356)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وصححه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة»: (194)، وفي «صحيح الأدب المفرد»: (1/360)).
أمّا الاكتفاء بالإشارة دون قَرْنِهَا بلفظ «السلام» فيُعدُّ من تحية اليهود التي نهى عنها
النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بقوله:
«لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالإِشَارَةِ»
(٢- أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: (10075)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (8911)،
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجوّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري»: (12/274)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (4/389)).
هذا، والجدير بالتنبيه أنّ النهيَ عن السلام بالإشارة إنما يتعلّق بالقدرة على اللفظ إذ «لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِمَقْدُورٍ»، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وضمن هذا المعنى يقول ابن حجر -رحمه الله-:
«والنهي عن السلام بالإشارة مخصوصٌ بِمَنْ قدر على اللفظ حِسًّا وشرعًا، وإلاّ فهي مشروعة
لمن يكون في شغل يمنعه من التلفّظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس،
وكذا السلام على الأصم»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (12/274)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42