عرض مشاركة واحدة
قديم 17-Jan-2010, 01:18 PM   رقم المشاركة : ( 13 )
مشرفة قسم منهج أهل السنة والجماعة والحوار الاسلامي

الصورة الرمزية نورالهدى

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 17273
تـاريخ التسجيـل : Oct 2007
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ليبيا
الـــــدولـــــــــــة : (( في دنيا لا تساوي جناح بعوضة ))
المشاركـــــــات : 1,344 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : نورالهدى is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

نورالهدى غير متواجد حالياً

Oo5o.com (15) متابعة لما سبق

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وهذه فتوى اخرى بخصوص الاختلاط وارجوا الاستفادة منها


اعمل بمكتبة في مؤسسة عامة فما حكم عملي؟
مركز الفتوى2 : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعمل المرأة المتحجبة في الأماكن المختلطة لا يخلو من حالتين الأولى: أن تكون المرأة مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعاً حيث لا يكون لها من يقوم عليها ويوفر لها ضروريات الحياة. ولم تجد مكاناً غير مختلط تعمل فيه ولم تكن تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول. ففي هذه الحال يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة فلا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل ويشترط في ذلك الحجاب أن يكون صفيقا فضفاضاً لا يصف شيئاً من مفاتنها ولا يلفت انتباه الرجال إليها. وكما يجب عليها أن تحذر مس الطيب عند خروجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد، وغير المسجد مثله في الحكم. من ذلك ما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة". كما يحرم عليها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك لقول الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً)[سورة الأحزاب:32] إذا تحققت هذه الحالة والتزمت المرأة بهذه الضوابط يجوز لها العمل ما دامت بحاجة إليه فإذا زالت حاجتها أو وجدت فرصة عمل لا يوجد فيها اختلاط وجب عليها ترك ذلك العمل. الحالة الثانية: أن لا تكون مضطرة إلى العمل في الأماكن المختلطة إما لعدم حاجتها إلى العمل أصلاً وإما لوجود فرصة عمل غير مختلطة. ففي هذه الحال لا يجوز لها العمل في الأماكن المختلطة لما يترتب على ذلك من مفاسد ولما ينطوي عليه من مخاطر. ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر الذي أوجب الله عليهما. ومن المخاطر أيضا أنه ليس كل الرجال الذين تتعامل معهم من الأتقياء الأعِفَّاء غالباً. بل إن الكثيرمنهم لا يؤمَن على الأعراض ولا يتقي الله تعالى في نظراته وكلماته وتصرفاته في بعض الأحيان وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. كما هو مشاهد. وبالجملة فالأسلم للمرأة في دينها وعرضها أن تشتغل في مجالها الخاص بها وأن تبتعد عن مكان الريبة والفساد. والله أعلم



مركز الفتوى1 : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وللفائدة فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء، فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها. وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية.
والله أعلم


اسلام ويب نظام الفتاوي الحية (محادثة مباشرة (الشبكة الاسلامية )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42