وقد أشار إلى ذلك القاضي عياض عند حديثه عن النفث بعد القراءة حيث قال : ( وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه ذكر الله تعالى ، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر – أنظر تعقيب الدكتور إبراهيم البريكان آنف الذكر - ) ( فتح الباري - 10 / 197 ) .
قال تاج الدين السبكي : ( رأيت كثيراً من المشايخ يكتبون هذه الآيات للمريض ويسقاها في الإناء طلباً للعافية ) ( طبقات الشافعية الكبرى - 5 / 159 ) .
روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال : ( حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة وليث عن مجاهد أنهما لم يريا بأسا أن يكتب آية من القرآن ثم يسقاه صاحب الفزع ) ( مصنف ابن أبي شيبة - 4 / 40 ) .
وروى ايضا - رحمه الله - : ( أن إبراهيم سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب آيات من القرآن فيسقاه المريض ، فكره ذلك ) ( نفس المرجع السابق ) .
قال سعيد بن منصور في سننه : ( لكن قد صح عن إبراهيم النخعي إنكاره لذلك .
فعن إبراهيم بن مهاجر : أن رجلا كان يكتب القرآن فيسقيه فقال : إني أرى سيصيبه بلاء ) ( سنن سعيد بن منصور – 2 / 441 ) .
قال المحقق سعد آل حميد : ( صحيح لغيره - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 5 / 404 - 405 بمثله وأبو عبيد في فضائل القرآن - ص 358 فقال : حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال : سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة يكتب من الفزع آيات فيسقي المريض فكره ذلك ، وسنده صحيح وهشيم قد صرح بالسماع وأخرجه ابن أبي شيبة - 7 / 387 بنحوه ) .
قال ابن العربي – عن كتابة آيات من القرآن فيسقاه المريض - : ( وهي بدعة من الشيطان ) ( عارضة الأحوذي – 8 / 222 ) .
قال الذهبي : ( ونص أحمد أن القرآن إذا كتب في شيء وغسل وشرب ذلك الماء فإنه لا بأس به ، وأن الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض ، وكذلك يقرأ القرآن على شيء ثم يشرب كل ذلك لا بأس به ) ( الطب النبوي للذهبي - 279 ) .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - : ( وفي رواية مهنا عن أحمد : في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض 0 قال : لا بأس به 0 وقال صالح : ربما اعتللت فيأخذ أبي ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك ) ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - 1 / 92 ، 93 - جزء من فتوى رقم 26 ) .
وقال أيضا : ( لا يظهر في جواز ذلك بأس 0 وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أن جماعة من السلف رأوا أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها ، قال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرت عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل ويسقى0وبالله التوفيق ) ( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 1 / 94 - صادرة عن الإفتاء برقم ( 582 - 1 ) في 28 / 2 / 1384 هـ ) .
سألت فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله – عن حكم استخدام المداد المباح بهذه الكيفية فأفاد : ( بأنه لا يرى بأسا باستخدامه على هذا النحو ، وأشار - رحمه الله - بأن الإمام أحمد قد فعله وأقره ، وكان ذلك بحضور نجليه الشيخ ( عبد الله بن حمود التويجري ) والشيخ ( صالح بن حمود التويجري ) - حفظهما الله - ) ... يتبع
|