2)-الفتوى الثانية :
ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا ، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا وهل يجوز أو لا ؟
الجواب : ( كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصينا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل من المسائل التي اختلف السلف في حكمها ، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) ( صحيح الجامع – 632 ) ، وقالوا : لا مخصص يخرج إلى تعليق ما ليس من القرآن فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه وقالوا : ثالثا أنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك ، وممن قال هذا القول عبدالله بن مسعود وتلاميذه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته.
ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك ، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له ، وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع ، وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : " أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء " لكنه لم يصح ذلك عنه وروى الإمام مالك في الموطأ ( أن عامر بن ربيعه رأي سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال : ( هل تتهمون له أحدا ) ؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعه فتغيظ عليه وقال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت ، اغتسل له ) فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله ازاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس ) .
وفي رواية ( وأن العين حق فتوضأ له ) فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس 0 ( صحيح الجامع 556 ) وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به ، إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف ، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا 0 وقد ذكر جواز ذلك ابن تيميه في الجزء الثاني (مجموع الفتاوى جـ 12 ص 799) من مجموع الفتاوى وقال : ( نص أحمد وغيره على جوازه ) وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابة زاد المعاد ( أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة ) وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا 0 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – السؤال الخامس من الفتوى 1515 – 1 / 196 ، 197 ) 0
قلت : يتضح من خلاصة البحث والتقصي لمسألة استخدام المداد المباح بالزعفران ونحوه ، وبعد الرجوع لأقوال أهل العلم الأجلاء وبعد الاطلاع على الفتاوى آنفة الذكر ، أن استخدام ذلك ( خلاف الأولى ) وهو من أقسام الجواز ، فالأولى تركه ، واللجوء للرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، ولا ينكر على من يقوم بفعله ، والله تعالى أعلم 0
أما استخدام المداد المباح على نحو ما نراه ونسمعه اليوم وعمل أختام خاصة بسور أو آيات من كتاب الله عز وجل أو أدعية مأثورة وغير مأثورة واتخاذ ذلك وسيلة للمتاجرة والمزايدة ، فهذا عين الظلم وأكل مال الناس بالسحت والباطل ، وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها :
( القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع على الناس لأجل الاستشفاء بها – هذا العمل لا يجوز ويجب منعه لأنه احتيال على أكل أموال الناس بالباطل وليس هو من الرقية الشرعية التي نص بعض أهل العلم على جوازها – وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها ) ( جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الفقرة الأولى - برقم ( 20361 ) وتاريخ 17 / 4 / 1419 هـ ) 0
وبعد هذا العرض المفصل ودراسة هذه المسألة دراسة شرعية تأصيلية فإني أهيب بإخوتي وأخواتي أعضاء منتدى الرقية الشرعية، والزوار الكرام تقصي الحق في مسائل الرقية الشرعية والعلاج والاستشفاء ، واعلموا يقيناً أن هذا العلم له قواعد وأصول وأحكام ، وأنه يؤخذ من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة قديماً وحديثاً ، والمتخصصين في الرقية الشرعية ودروبها ومسالكها أصحاب العلم الشرعي الذين يقولون قولة الحق التي توافق الكتاب والسنة والأثر ، ولا توافق أهواءهم بأي حال من الأحوال ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نقلا عن / أبو البراء أسامة .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
|