الفقرة الثامنة: تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعدة ساعات عند المريض، وانتزاع آيات معينة تخص السحر، وأخرى للعين، وأخرى للجان:
الجواب: تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية؛ لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها، ومباشرة للنفث على المريض. والجهاز لا يتأتى منه ذلك.
الفقرة التاسعة: كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء من الجسد كالصدر ونحوه؛ أو طيّها ووضعها على الضرس، أو كتابة بعض الحروز من الأدعية الشرعية وشدها بجلد وتوضع تحت الفراش أو في أماكن أخرى، وتعليق التمائم إذا كانت من القرآن والذكر والدعاء:
الجواب: إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم أو على موضع منه، أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز؛ لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها بقوله : { من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له } وقوله: { إن الرقى والتمائم والتولة شرك }.
الفقرة العاشرة: بعض الأدعية لم ترد مثل: ( حجر يابس، شهاب قابس، ردّت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه ):
الجواب: هذا الدعاء لا أصل له، وفيه عدوان على غير المعتدي، فلا يجوز استعماله لقول النبي : { من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد }.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
|