الموضوع: * فرحة العيد *
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-Sep-2010, 02:34 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
عضو ماسي

الصورة الرمزية أمة الرحيم

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 29366
تـاريخ التسجيـل : Mar 2010
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  ليبيا
الـــــدولـــــــــــة : Tripoli
المشاركـــــــات : 1,794 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : أمة الرحيم is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

أمة الرحيم غير متواجد حالياً

ثانياً - الاغتسال والتطيب والتزين :
****************************
من إظهار الفرح والسرور في العيد الحرص على الاغتسال والتطيب والتزين ولبس الجديد , عن نافع أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. أخرجه مالك في الموطأ : العيدين، باب : العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة (1/177).
قال البزار : \"لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا\" .انظر : التلخيص الحبير (2/81).
قال ابن عبد البر : \"فأمّا الاغتسال لهما؛ فليس فيه شيءٌ ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من جهة النقل\". التمهيد (10/266).
وثبت أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل في هذين اليومين . أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح (1/146).
وقد نقل اتِّفاق الفقهاء على استحباب الاغتسال للعيدين غيرُ واحدٍ من أهل العلم.

قال ابن عبد البر : \"واتفق الفقهاء على أنّه حسنٌ لمن فعله\" . الاستذكار (7/11).
وقال ابن رشد: \"أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين\" . بداية المجتهد (1/216).
ويستحب التزين في العيدين في اللباس والطيب عند عامة الفقهاء ,فعن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبةً من استبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول : ((إنّما هذه لباس من لا خلاق له)) . البخاري (948).
قال ابن قدامة : \"وهذا يدل على أنّ التجمل عندهم في هذه المواضع – يعني: الجمعة، والعيد، واستقبال الوفود – كان مشهورًا\" . المغني (5/257).
قال مالك: \"سمعتُ أهل العلم يستحبّون الطيب والزينة في كلّ عيد، والإمام بذلك أحقّ؛ لأنّه المنظور إليه من بينهم\" . انظر: المغني (5/258).

***************************
ثالثاً ـ لكل عيد سنة :
*********************
فيستحب الأكل قبل الخروج إلى الفطر، وأن تكون على تمرات، كما هو هديُ النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته من بعده. انظر: الأوسط لابن المنذر (4/254).
فعن أنس رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا . أخرجه البخاري في العيدين، باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج (953)، عن أنس رضي الله عنه.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل) . عبد الرزاق (5734)، وابن المنذر (2111) .
ويستحب تأخير الأكل بعد الصلاة في عيد الأضحى لقوله تعالى : \" إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) سورة الكوثر .
******************************
كما يستحب الخروج لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق أخرى : فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه السلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق ..أخرجه البخاري في العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (986) .
كما يستحب إظهار التكبير , عن الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين ، قالا : نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام .
وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ( كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى ) قال وكيع يعني التكبير . انظر ( إرواء 3/122) .
ثبت عن ابن مسعود عن ابن أبي شيبة أنه كان يقول : (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، بتشفيع التكبير، وفي رواية أخرى له أيضاً بتثليث التكبير وهي صحيحه.تمام المنة (ص356).
وقال ابن حجر في الفتح : أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : (كبروا الله، الله أكبر، الله، الله أكبر كبيراً) . فتح الباري (2/536).

الله أكبر قولوها بلا وجل * * * وزينوا القلب من مغزى معانيها
بها ستعلو على أفق الزمان لنا * * * رايات عز نسينا كيف نفديها
الله أكبر ما أحلى النداء بها * * * كأنه الري في الأرواح يحيها
***********************************
كما يحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر. متفق عليه، أخرجه البخاري في: كتاب الصوم، باب: صوم يوم الفطر، وفي كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي (الفتح 3/280، 10/26)، وأخرجه مسلم في: كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (2/799) .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: \"وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما . .انظر صحيح مسلم بشرح النووي (8/15) .
وقيل: إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده. انظر: نيل الأوطار (4/262).
*************************
يتبع بإذن الله.
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42