الموضوع
:
احلفكم بالله اي احد يدخل موضوعي يدعي لناويقرا الفاتحه على روح عمتي
عرض مشاركة واحدة
04-Oct-2010, 05:17 PM
رقم المشاركة : (
11
)
راقي شرعي
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
20731
تـاريخ التسجيـل :
Apr 2008
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المغرب
المشاركـــــــات :
5,457 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
10
قوة التـرشيــــح :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قراءة الفاتحة للميت
بختصار
(( نسمع عادتاً بين الناس أن إذا ذكر ميت .. تهافة الجمع بقراءة سورة الفاتحه عليه ..))
وهذا لا يصح .. لأنه لم يثبت شرعاً وليس له دليل
للتعمق في المسأله
أنزل تحت
السؤال:
ما حكم قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للميت ؟
الجواب:
الحمد لله
إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات ليس عليه دليل فالواجب
تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله
عنهم ما يدل على ذلك ولكن يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم
وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ، يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه
ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من
ثلاثة : صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) ، ولأنه
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له : يا رسول الله إن أمي ماتت ولم
توص أظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال : ( نعم )
متفق على صحته . وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك
ينفعه حسبما ورد في الأدلة الشرعية ، أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى
أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن
عبدالله بن باز رحمه الله . م/9 ص/324.
رقـم الفتوى : 110213
عنوان الفتوى : مسائل في قراءة القرآن على
الميت
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1429 / 15-07-2008
السؤال
ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت... وإذا كانت بدعة ما هو الرد على من يقول إن عثمان رضي الله عنه قرأ الفاتحة عندما مر على أحد القبور ومعها سورة أخرى وهل هذا صحيح... وجزاكم الله خيرا ونفع بكم...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لا عثمان ولا غيره أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة على روح الميت، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، فالواجب ترك هذه المحدثات، والتقيد بما ورد في السنة من الدعاء لأهل القبور من المسلمين.
وإنما اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن - بدون تخصيص الفاتحة – عند القبور ووقت الدفن أو بعده ؛ فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه ومنهم من بدعه..
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فَكَرِهَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَلَمْ يَكُنْ يَكْرَهُهَا فِي الْأُخْرَى. وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِيهَا لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَوْصَى أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ بِفَوَاتِحِ الْبَقَرَةِ وَخَوَاتِيمِهَا، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَالْقِرَاءَةُ عِنْدَ الدَّفْنِ مَأْثُورَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ أَثَرٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
والمذكور عن ابن عمر رواه البيهقي بسند حسن كما في فقه السنة للسيد سابق.
وفي الفروع لابن مفلح: لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَفِي الْمَقْبَرَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ... وَعَنْهُ: لَا تُكْرَهُ وَقْتَ دَفْنِهِ، وَعَنْهُ: تُكْرَهُ...وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَعَلَيْهَا قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ،..وَعَلَّلَهُ أَبُو الْوَفَاءِ وَأَبُو الْمَعَالِي بِأَنَّهَا مَدْفِنُ النَّجَاسَةِ، كَالْحَشِّ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَبُو حَفْصٍ يُغَلَّبُ الْحَظْرُ، كَذَا قَالَ، وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْصَى إذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَلِهَذَا رَجَعَ أَحْمَدُ عَنْ الْكَرَاهَةِ. اهـ.
والمختار هو المنع من ذلك كما هو قول جمهور السلف، وما ورد عن ابن عمر هو رأي خالفه فيه غيره وهم أكثر الصحابة فليس بحجة، وراجع الفتوى رقم: 52997
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
لا توجد مواضيع
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
5,457
ابو هاجر الراقي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها ابو هاجر الراقي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42