الموضوع
:
مفهوم السنة المضطرب عند ابن عربي.
عرض مشاركة واحدة
09-Sep-2005, 06:17 PM
رقم المشاركة : (
3
)
عضو
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة :
3501
تـاريخ التسجيـل :
Aug 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
فلسطين 48
المشاركـــــــات :
126 [
+
]
آخــر تواجــــــــد :
()
عدد الـــنقــــــاط :
10
قوة التـرشيــــح :
ولو شرعنا نتكلم في سبب وضع الحدود وإسقاطها في أماكن وتخفيفها في أماكن وتشديدها في أماكن أظهرنا في ذلك أسراراً عظيمة لأنها تختلف باختلاف الأحوال التي شرعت فيها. والكلام فيها يطول، وفيها إشكالات: مثل السارق والقاتل وإتلاف النفس أشد من إتلاف المال وإن عفا وليّ المقتول لا يقتل قاتله وإن عفا رب المال المسروق أو وجد عند السارق عين المال فردّ على ربه ومع هذا فلابد أن تقطع يده على كل حال، وليس للحاكم أن يترك ذلك. ومن هنا تعرف أن حق الله في الأشياء أعظم من حق المخلوق فيها بخلاف ما تعتقده الفقهاء قال صلى الله عليه وسلم حق الله أحق أن يقضى). قال (1/ 441): (إن الشارع إذا أتى بلفظ مّا فإنه يحمل ذلك اللفظ على ما هو المفهوم منه بالمصطلح عليه في لغة العرب، إلى أن يخصص الشارع ذلك اللفظ بوصف خاص، يخرجه بذلك الوصف عن مفهوم اللسان المصطلح عليه، فإذا عين الشارع ما أراده بذلك اللفظ صار ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلا ، فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المفهوم منه في الشرع، حتى يدل دليل آخر من الشرع أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في اللغة أو أمر آخر بعينه أيضا. هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع ومثاله لفظة الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال هذا). قال (1 / 465): (اعلم إنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع به، إن كان من النقل فما ثبت بالتواتر، وإن كان من العقل فما ثبت بالدليل العقليّ، ما لم يقدح فيه نص متواتر، فإن قدح فيه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما اعتقد النص وترك الدليل. والسبب في ذلك أن الإيمان بالأمور الواردة على لسان الشرع لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في نفسه على ما يعطيه الإيمان، فيعلم العاقل أنّ الله قد أراد من المكلف أن يؤمن بما جاء به هذا النص المتواتر الذي أفاده التواتر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قاله وإن خالف دليل العقل، فيبقى على علمه من حيث ما هو علم، ويعلم أنّ الله لم يرد به بوجود هذا النص أن يعلق الإيمان بذلك المعلوم، لا أنه يزول عن علمه ويؤمن بهذا النص على مراد الله به. فإن أعلمه الحق في كشفه ما هو المراد بذلك النص القادح في معلومه آمن به في موضعه الذي عينه الحق له بالنظر إلى من هو المخصوص بذلك الخطاب. ومثل هذا الكشف يحرم علينا إظهاره في العامة، لما يؤدّي إليه من التشويش. فلنشكر الله على ما منحه فهذه مقدمة نافعة في الطريق). قال في صدد حديثه عن المأموم يفوته بعض الصلاة: وبالجملة فهي مسئلة فيها نظر وكل ناظر بحسب ما أعطاه دليله الذي أداه إليه اجتهاده ومذهبنا في هذه المسئلة ما كملته على ما هو عندي لما فيه من الطول وما تعبّدَ الله الناس بنظري فهو حكم يخصني أعطانيه دليلي). قال (1 / 412): ( ما عين الشرع لفظاً في عبادة نطقية دون غيره من الألفاظ مما في معناه، إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى عند العلماء بالله، عما يقع فيه الاشتراك. فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز، علمنا ذلك المعنى أو جهلناه. فإن علمناه فوجب أن لا نعدل عنه وإن لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه، ولا نتحكم بسياق لفظ آخر. والله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة فقال له "وقل رب زدني علما" والعالم إذا كان حكيماً لا يعدل إلى أمر دون غيره مما يقارب معناه إلا لخصوص وصف فيعتبر ذلك ولا يعدل عنه فعلاً كان أو قولاً فإنه لابدّ لمن يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص ويتصف بالمخالفة بلا شك). وقال في فصل الاعتبار بتحويل الرداء في صلاة الاستسقاء (1 / 506): ( وهو على ثلاث مراتب يجمعها كلها العالم إذا أراد أن يخرج من الخلاف الذي بين علماء الشريعة وهو أن يردّ ظاهره باطنه وباطنه ظاهره وأعلاه أسفله وأسفله أعلاه والذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه وكل ذلك تأكيد في الإشارة إلى تحويل الحالة التي هم عليها . (إلى أن قال
فإن الله من حيث ذاته ما فيه مفاضلة لأنه لا يتصف بالكل فيتحقق فيه البعض، وما من جوهر فرد من العالم كله أعلاه وأسفله إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهية ولا تفاضل في ذلك الجانب الأعز الأحمى .... فلا تنظروا في الأشياء المتفاضلة إلا بارتباطها بالحقائق الإلهية وإذا كان هذا نظركم فإنكم لا تحقرون شيئا من العالم فلا تقس الله ولا تحمله على نفسك وخذ الأشياء على ما تعطيها الحقائق ). قال (1/ 357 سطر 1): ( اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة. وحكم الباطن فيه: أن العقل إذا كان المزيل لحكمه في الإلهيات النص المتواتر من الشرع الذي لا يدخله احتمال ولا إشكال فيه فهو على أكمل الطهارة، لأن طهارة الإيمان مع وجود النص تعطى العلم الحق والكشف. وإذا زال عقله بشبهة فقد انتقضت طهارته، ويستأنف النظر في دليل آخر أو في إزالة تلك الشبهة ). قال (4/ ص142 ? 143): ( وقد تعبد الله كل مجتهد بما أداه إليه اجتهاده، وحرم عليه أن يعبده باجتهاد غيره...والمقلد مطلق فيما يجيء به المجتهدون: يختار ما شاء، فله الاتساع في الشرع، وليس للمجتهد ذلك، فإنه مقيد بدليله وإن أصاب الحق أو أخطأه). قال ( ج4 / ص 169) فإن الرسول (ص) لما قرر حكم المجتهد لا يزال حكم الشرع ينزل من الله على قلوب المجتهدين إلى انقضاء الدنيا. فقد يحكم اليوم مجتهد في أمر لم يتقدم فيه ذلك الحكم، واقتضاه له دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. قال (ج4 ص330): (الاجتهاد شرع حادث، وبه تسمى الوارث بالوارث، وهو مأذون فيه لإمام يصطفيه، لا يزال البعث ما بقي الورث، وهذا المال الموروث لا ينقص بالإنفاق، بل سوقه أبدا في نفاق....وللشمس ظهور في الصورتين، فهي في القمر نور، وفي ذاتها ضياء، وبحالتيها يتعين الصباح والمساء. فنبوة الوارث قمرية، ونبوة النبي شمسية، فاجتمعنا في النبوة، وفاز القمر بالفتوة....وهذا النور من (الصيهور والديهور) المنسوب إلى الحسين بن منصور....وأين فاران من الطور ؟ وأين جبل النار من جبل النور... قال (4 / 490) والذي أوصيك به إن كنت عالما: فحرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك، ويحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من حصول الدليل. وإن لم تكن لك هذه الدرجة وكنت مقلدا فإياك أن تلتزم مذهبا بعينه، واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت (ص 490). وإياك والتنميص، وهو إزالة الشعر من الوجه بالنماص، والنماص هو الذي يسمونه العامة: الجفت (ص 491). قال: (4/ 491): ( ولا تستميلك أهل الذمة إلى ما يتبركون به في دينهم....ولقد رأيت بدمشق أكثر نسائها يفعلن ذلك، ورجالهن يسامحونهن، وهو أنهم يأخذون (كذا) الصبيان الصغار، ويحملونهم إلى الكنيسة حتى يبرك القس عليهم، ويرشونهم بماء المعمودية بنية التبرك، وهذا قرين الكفر، بل هو الكفر عينه). قال (3 / 380) (وليس للمجتهد أن يقلد غيره في حكم لا يعرف دليله. ولكن من اجتهاده إذا لم يعثر على دليل أن يسأل في ذلك الأمر أهل الاجتهاد الذين حكموا عليه بالوجوب. وصورة سؤاله أن يقول لهم: ( ما دليلكم على ما أوجبتموه في هذا الأمر) ولا يقلدهم في الحكم، فإذا عرّفوه بدليلهم فإن كان ذلك الدليل مما قد حصل له في اجتهاده فقدح فيه فلا يجب عليه النظر فيه ولا الحكم به، فإنه قد تركه وراءه. وإن كان لم يعثر عليه فيما عثر من نظره فله عند ذلك النظر في دليل ذلك المجتهد المسؤل، هل هو دليل في نظر هذا السائل المجتهد أو ليس بدليل، فإن أداه اجتهاده في أن ذلك هو دليل، كما هو عند من اتخذه دليلاً، تعين عليه العمل به وإن قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك الآخر عليه فإنه ليس له الأخذ به). قال (1/ 654): ( وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لئلا يتخيل من لا معرفة له بما آخذ أهل الله إنهم يرمون بالظواهر فينسبونهم إلى الباطنية وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين كان شيخنا أبو مدين يذم الطرفين على الانفراد ويقول إن الجامع بين الطرفين هو الكامل في السنة والمعرفة ). قال (3/ 82): ( وما من مذهب إلا وله أئمة يقومون به وهم فيه مختلفون، وإن اتصفوا جميعهم مثلا بالأشاعرة، فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي، ويذهب القاضي إلى مذهب يخالف فيه الأستاذ...والكل يدعي أنه أشعري. وكذلك المعتزلة، وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم: (ولا يزالون مختلفين).
منقول
الأوسمة والجوائز لـ »
الأوسمة والجوائز
لا توجد أوسمة
بينات الاتصال لـ »
بينات الاتصال
لا توجد بينات للاتصال
اخر مواضيع »
المواضيع
لا توجد مواضيع
إحصائية مشاركات »
عدد المواضيـع :
عدد الـــــــردود :
المجمــــــــــوع :
126
faris2OOO
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها faris2OOO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42