17-Sep-2005, 04:56 PM
|
رقم المشاركة : ( 8 )
|
|
راقي شرعي
|
4-إلصاق الأوراق المكتوبة التي فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم أو على موضع منه أو وضعها تحت الفراش أو فوقه أو نحو ذلك لا يجوز-كما تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية -لأنه من تعليق التمائم المنهي عنها.وقراءة شيء من القرآن مهما كان قصيرا,هو خير ألف مرة من وضع المصحف على جسد الإنسان المريض أو في فراشه أو في أي مكان آخر.
5- يحرم تعلُّم السحر,سواء تم من أجل العمل به (أي من أجل أن يسحر الناس)أو من أجل اتقائه.
6- الشابة المقبلة على الزواج,والتي علمت-قبيل الزواج- أنها مربوطة (مْصَفحة كما يقول الجزائريون. والتصفاح حرام ولو تمَّ بنية حسنة) منذ الصغر,هذه المرأة لا يجوز لها أن تسمح لامرأة مهما كانت أن تفُكَّ لها السحر بطريقة سحرية.وإنما الواجب عليها أن ترقيَ نفسها أو تبحث لنفسها عمن يرقيها بطريقة شرعية بعيدا عن الدجل والشعوذة.
7-النفث في الماء أو في الزيت ثم إعطاؤه للمريض ليشربه أو ليدهن به بقصد التبرك بريق النافث حرام,وهو نوع من أنواع الشرك لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء,ولا أحد من البشر بعد رسول الله –ص-يجوز التبرك بآثاره من ريق أو عرق أو ثوب أو...
8-ليس صحيحا أن البخور يطرد الجن,ولا يوجد أي نوع من أنواع البخور لطرد الجن وإنما البخور من سمات السحرة والمشعوذين والجهلة من الناس لا يجوز استعمالها في الرقية لطرد الجن أو للتخلص من السحر أو العين. وليس هناك أي دليل شرعي كذلك يدل على أن هناك بخورا معينا لطرد الجن وإنما هي فقط من تخرصات وأكاذيب السحرة (ومن هم على شاكلتهم) الذين يصفون البخور أو الجاوي(كما يسميه بعضهم)كوسيلة للتخلص من الجن المتلبس بالإنسان,وهذا ليس له أصل في ديننا ولا في الواقع،بل هو اعتقاد فاسد وخاطئ وباطل .أما أنواع البخور مثل العود والمسك وغيرها فإنها طيبة,ونتطيبُ بها عموما,والمعروف أن الشياطين لا تحب الروائح الطيبة.
9-من أنواع الشرك الحرام بلا أدنى شك:تعليق الحديد ونحوه على جزء من جسد المرأة النفساء أو على جسد المختون لجلب النفع أو لدفع الضر!.
10-لا يجوز الذهاب للكنيسة لعلاج المصروع أو المصاب بعين أو بجن.والطريقة المشروعة في العلاج هي:الرقية الشرعية في مكان طيب بعيد عن المحرمات وخال من النجاسات وليس فيه مخالفة من المخالفات الشرعية.
11-ما يفعله بعضهم من صب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم إخبار المريض بأن فلانا قد سحره وأن…هو محض سحر وشعوذة وكذب على ذقون الناس,وهو فعل حرام بلا شك.
12-جاء عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أنه لا يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق كعلاج من الإصابة بالعين.وقالت اللجنة بأن ذلك حرام,لأنه ليس من الأسباب العادية لعلاج العين وأضافت:"وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء.وإنما تعالج العين بالرقى الصحيحة والتعوذات الواردة في الكتاب أو السنة".
13-كما جاء عن اللجنة الدائمة المذكورة سابقا أن استغلال التنويم المغناطيسي(بغض النظر عن ماهيته وهل هو فن وعلم أم هو ضرب من ضروب الكهانة ؟) واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان شيء مسروق أو ضالة أو لعلاج مريض أو لتشخيص مرض معين أو لاتهام شخص ما بأنه سحر أو أصاب بعين أو ..أو للقيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم,هو عمل غير جائز"بل هو شرك" لأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم,ولأن الدليل الشرعي على اتهام شخص هو فقط الاعتراف أو الشهود العدول من الإنس.
14-يحدث في بعـض بلاد المسلمين أو غيرهم أن يقوم شخص (يعمل بمفرده أو ضمن جماعة) في جمع من الناس بعمل استعراضات مثيرة للعوام,كأن يدخل سيفا أو سكينا في بطنه دون أن يتأثر أو كأن يحول منديلا إلى ورقة نقدية أو..وغير ذلك من الحركات التي لا تصدق في حياة الناس العادية.والحكم هنا هو أن هذا الشخص مشعوذ وكذاب و دجال وأن عمله هذا من السحر التخييلي وهو من جنس ما ذكره الله عن سحرة فرعون في قولـه تعالـى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى).و في قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم).وهؤلاء يستعملون طرقا أو أخرى لكنها في النهاية تصب في مصب التخييل للناس بخلاف الحقيقة…إنهم يعملون شيئا من الحيـل الخفية التي تُظهر للناس أنها حقيقة وهي كذبٌ,بأن يظهر الواحد منهم للناس أنه يطعن نفسه أو أنه يقتل شخصا ثم يرده كما كان,وفـي واقـع الأمر لـم يحصــل شيء من ذلك,أو يظهر الواحد منهم للناس أنه يدخل النار ولا تضره و هو لم يدخلها أصلا ،وإنما عمل حيلة خفية ظنها الناس حقيقة وهي ليست كذلك.ولا يجوز السماح لهؤلاء بمزاولة هذا الباطل والتدجيل على المسلمين بحيلهـم الباطلة,لأن هذا يؤثر على العوام.ولقد كان عند بعض الأمراء من بني أمية رجل يلعب فكأنه ذبح إنسانا وأبان(فصل)رأسه ثم أحياه,فعجب الحاضرون فجاء جندب الخير الأزدي رضى الله عنه فقتلـه وقال قولته المشهورة:"إن كان صادقا فليحي نفسه". ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذا الدجل والشعوذة ولو من باب التسلية ,كما لا يجوز له أن يصدق بها،بل يجـب إنكار ذلك ويجب على ولاة المسلمين منعه والتنكيل بمن يفعله .وإذا سمـي هذا لعبا وفنا فإن الأسماء لا تغير من الحقائـق شيئا ولا تبيح شيئا من الحـرام,والعبرة بالمسمى لا بالاسم.
15-لا يجوز-مهما كان الدافع-للراقي أن يكويَ المريضَ بالنار من أجل إخراج الجني من جسده,والمعروف عندنا بداهة في ديننا أنه لا ينبغي أن يعذِّب بالنار إلا ربها)كما أخبر رسول الله- ص-.
16-لا يجوز الإفراط في ضرب المصروع بعد التأكد من أنه مصاب بجن,والأفضلُ ترك الضرب أصلا,وكما قال الشيخ محمد صفوت نور الدين:"لو كان الضربُ هو المؤثِّر لكان النبي-ص-يأمرُ من يجلدُ المصروعَ لا من يرقيه".
|
|
|
|
|
|