عرض مشاركة واحدة
قديم 05-Dec-2005, 08:08 PM   رقم المشاركة : ( 8 )
عضو فخري


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 58
تـاريخ التسجيـل : Oct 2004
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 655 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : CodeR is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

CodeR غير متواجد حالياً

وحول كلام قتادة عن سعيد بن المسيب آنف الذكر ، فقد وردت عن بعض العلماء ألفاظ يفهم منها جواز سؤال الساحر حل السحر عن المسحور ويفهم من بعضها منع النشرة ، وأستعرض فيما يلي بعض تلك الأقوال وبيان المحمل الصحيح الذي يحمل عليه كلامهم والقول الراجح في ذلك :

* عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه قال : وهو صلاح قال : وكان الحسن يكره ذلك ويقول : لا يعلم ذلك إلا ساحر قال : فقال سعيد بن المسيب : لا بأس بالنشرة إنما نهي عما يضر ولم ينه عما ينفع 0 ( هذا الأثر جاء معلقا عند البخاري في كتاب الطب - باب هل يستخرج السحر - قال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته - أيحل عنه أو ينشر قال : لا بأس إنما يريدون به الإصلاح 0 فأما ما ينفع فلم ينه عنه ) ( فتح الباري - 10 / 232 ) 0

قال الحافظ بن حجر : ( أما ما ورد في المتن فهو موصول من رواية يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ) ( انظر : تغليق التعليق لابن حجر وقال : إسناده صحيح 0 وانظر فتح الباري ، والتمهيد لابن عبدالبر بطريق آخر من رواية هشام عن قتادة ) 0

وقال - رحمه الله - : ( وأما ما جاء عن الحسن من الحصر في حل السحر حيث قال : لا يعلم ذلك إلا ساحر فهو ليس على ظاهره لأنه قد يحل السحر بالرقى والأدعية والتعويذ ) ( فتح الباري – 10 / 233 ) 0

روى ابن أبي شيبة في مصنفه : ( عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يأتي المؤخذُ عن أهله والمسحور من يُطلق عنه 0
وعن عطاء الخراساني أنه سئل عن المؤخذ عن أهله والمسحور نأتي نطلق عنه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا اضطر إليه ) ( مصنف ابن أبي شيبة – 5 / 41 ) 0

قال ابن قدامة : ( وروي عن سعيد بن المسيب ، في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه ، فقال : إنما نهى الله عما يضر ، ولم ينه عما يضر ، ولم ينه عما ينفع ، وقال أيضاً : إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل ) ( المغني – 8 / 154 ، 155 ) 0

وقال – رحمه الله - : ( وأما ما جاء عن الإمام أحمد عندما سئل عمن يطلق السحر عن المسحور فقال : قد رخص فيه بعض الناس 0
فهذا محمول على النشرة المشروعة ، ومن حمله على النشرة السحرية فقد غلط بدليل أن الإمام أحمد عندما سئل عمن يطلق السحر عن المسحور فقال : قد رخص فيه بعض الناس 0 فقيل له إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ؟ فنفض يده وقال : لا أدري ما هذا ؟ قيل له : أفترى أن يؤتى مثل هذا ؟ قال : لا أدري ما هذا ؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه 0 وكيف يجيزه ؟ وهو الذي روى الحديث " إنها من عمل الشيطان " ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والممنوعة ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان ، وحاشاه من ذلك ) ( الكافي – 4 / 166 – المغني – 8 / 156 ، 157 ) 0

قال الشيخ سليمان بن عبدالله - رحمه الله - معقبا على الكلام آنف الذكر : ( فهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أو لا ؟ فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر ، فلا يظن به ذلك ، حاشاه منه ويدل على ذلك قوله : إنما يريدون به الإصلاح ، فأي صلاح في السحر ؟ بل كله فساد وكفر والله أعلم ) ( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد – ص 418 ) 0

وقال ابن القيم – رحمه الله – في تعقيبه على ذلك : ( ولو صح عنه أنه أراد بذلك حل السحر بسحر مثله فهو اجتهاد منه لا يوافق عليه لمخالفته للنص في تحريم الذهاب إلى الكهان وأضرابهم ، أما ما جاء عن الحسن من كراهية النشرة فهذا يحمل على النشرة الجاهلية التي هي من عمل الشيطان ) ( أعلام الموقعين – 4 / 396 ) 0

قال ابن الجوزي – رحمه الله - : ( النشرة : إطلاق السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر على ذلك إلا من يعرف السحر ، ومع هذا فلا بأس بذلك ) ( النهاية في غريب الحديث – 2 / 408 ) 0

قال البيهقي : ( إن رقى بما لا يعرف ، أو على ما كان من أمر الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز ، وإن بكتاب الله ، أو بما يعرف من ذكر الله متبركاً به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به 0
ثم قال : والقول فيما يكره من النشرة وما لا يكره كالقول في الرقية ) ( السنن الكبرى – 9 / 351 ) 0

قال صاحبا كتاب " السحر والسحرة " : ( ويمكن الجمع بين تلك الأقوال بأن تحمل النشرة التي من عمل الشيطان على التي فيها كفر أو شرك أو لا تعرف ، أما النشرة والرقية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبالكلام الطيب المعروف ، ونحوها من المباحات فلا شيء فيه ، ولا شك أن السحر داء من الأدواء ، وعلاجه بالنشرة الحلال لا شيء فيه 0
إذن فالقول الصحيح أن الرقية بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بكلام طيب معروف جائزة ولا شيء فيها ) ( السحر والسحرة – باختصار – 98 ، 99 ) 0
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42