جاء في كلام الشيخ رحمه الله مسالة القراءة بالمكبر وقال هذه المسالة لا اصل لها لكنها تدخل في الاصل العام للتداوي لان الشيخ رحمه له نفسه قال بجواز القراءة على الماء وهذا خاضع للتجربة ولم يتبث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مسالة اتخاد الرقية حرفة فكذلك لا اصل له ولم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن على عهد السلف الصالح لكنه داخل في المجربات وفي الحديث العام لاباس بالرقى ما لم تكن شرك فقط اضفت هده الاضافات لان الكثير يحتجون بمثل هذا التعقيبا من الشيخ رحمه الله لضرب ما يفعله الرقاة خصوصا وان المسالة كلها اجتهادية وليس توقيفية ولينظر الى موضوع هل الرقية اجتهادية ام توقيفية وهل الاجتهاد يدخل تحاه الاقوال والافعال ام واحدة دون الاخرى
اسال الله ان يوفق الجميع للبر والتقوى