المسألة الخامسة- من لم يحج عن نفسه وأراد أن يحج عن غيره فهل يصح ذلك ؟
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
أ- لا يحج عن غيره مَنْ لم يحج عن نفسه: ( الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي ).
* الأدلة:
دليلهم: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " مَن شبرمة ؟ " قال: أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك ؟ " قال: لا، قال: " فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " (أبو داود وابن ماجة والدار قطني والبيهقي وقال الألباني: صحيح).
المسألة السادسة- الاستئجار على الحج:
اختلف الفقهاء في الرجل يؤاجر نفسه في الحج على قولين:
- يجوز الاستئجار على الحج: ( مالك والشافعي وأحمد في رواية ).
الأدلة:
1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله " (صحيح البخاري).
2) أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصوَّبهم فيه. (مسلم حديث أبي سعيد قال: انطلق . . حديث السيد الذي لُدغ).
3) أن الحج عبادة تتعلق بالمال فصحت النيابة فيها بالإجارة كالزكاة.
المسألة السابعة- حج العبد:
• قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقِّه ثم بلغ الصبي وعُتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلاً لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أُعتق فعليه حجة أخرى" ( السنن الكبرى للبيهقي وقال النووي: إسناده جيد).
المسألة الثامنة- هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم منها:
* اختلفوا على قولين:
أ- يشترط في حقها وجود محرم لها: ( أبو حنيفة وأحمد ).
* الأدلة:
1) حديث ابن عمر: " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ".
2) حديث أبي هريرة: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ".
3) حديث أبي سعيد رضي الله عنه: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".
4) حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: " انطلق فحج مع امرأتك".
سادساً : أركان الحج والعمرة وواجباتهما:
أركان الحج هي :
1- الإحرام .
2- الطواف بالبيت .
3- السعي .
4- الوقوف بعرفة .
ولا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان فمن ترك ركناً فسد حجه .( السراج 30 ) .
وأما واجباته :فسبعة :
1- الإحرام من الميقات .
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب .
3- المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل .
4- رمي الجمار .
5- الحلق أو التقصير .
6- المبيت بمنى ليالي منى .
7- طواف الوداع .
ومن ترك واجباً جبره بدم .
أما أركان العمرة : فهي :
1- الإحرام .
2- الطواف .
3- السعي .
وواجباتها :
1- الإحرام من الميقات .
2- الحلق أو التقصير .
سابعاً : مواقيت الحج :
تنقسم المواقيت إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية :
المواقيت الزمانية :
شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كما قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) . وهي التي لا يصح الإحرام للحج إلا فيها .
مسائل :
مسألة: أشهر الحج:
اختلفوا على ثلاثة أقوال:
شوال وذو القعدة وذو الحجة: ( الظاهرية ومالك في قول ).
ج- أدلة القول الثالث:
أن الأشهر في قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) جمع وأقله ثلاثة ( ليس جمعاً كلياً ).
مسألة: حكم الإحرام بالحج قبل أشهره:
اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
ب- لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره ويكون عمرة: ( الشافعي ).
* الأدلة:
1) قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) والمراد به وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر ( في فعله ) فدل على أنه أراد به وقت الإحرام.
2) ما ورد عن عطاء قال: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة.
3) قياس إحرامه بالحج قبل أشهره وانعقاده عمرة على صلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإن إحرامه ينعقد بالنفل.
مسألة: وقت العمرة:
أ- جمهور الفقهاء على جواز فعل العمرة في كل أوقات السنة.
لأن الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهية.
|