عرض مشاركة واحدة
قديم 31-Dec-2005, 05:09 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
راقي شرعي

الصورة الرمزية ابن حزم المصري

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2382
تـاريخ التسجيـل : Jun 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  مصر
الـــــدولـــــــــــة : الإسكندرية - مصر
المشاركـــــــات : 4,312 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ابن حزم المصري is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ابن حزم المصري غير متواجد حالياً

مسائل التمتع:
المسألة الأولى : متى ينقطع التمتع :
- إذا انصرف إلى بلده فقد انقطع تمتعه باتفاق أهل العلم.
- أما إذا انصرف إلى غير بلده فهي مسألة خلافيه بين أهل العلم وهي كما يلي :
مسألة: إذا سافر المتمتع بعد العمرة إلى غير بلده:
د- إذا كانت المسافة تقصر فيها الصلاة قُطع التمتع وإلا فلا: ( الحنابلة ).
* سبب الخلاف:
المسألة اجتهادية مبنية على : من هو حاضر المسجد الحرام ؟ ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
* الراجح:
المذهب الذي تنضبط فيه المسافة ويشترك فيه الحجاج في المسافة هو مذهب الحنابلة وهو مسافة القصر على القول بأنه هناك مسافة محددة للقصر وقيل إنه مرحلتين تقريباً 80 كيلو وبعض أهل العلم يرجعون ذلك إلى العرف وهو مذهب شيخ الإسلام وابن عثيمين والألباني، ولعل الأخذ بالتحديد من باب سد الذرائع أولى.
المسألة الثانية : حكم التمتع للمكي هل يقع منه أم لا ؟
( المكي: حاضر المسجد الحرام ).
اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم السابق اختلفوا في المكي على قولين:
أ- يقع التمتع منه وليس عليه دم: ( الجمهور: المالكية مع الكراهة والشافعية والحنابلة ).
* سبب الخلاف:
الاختلاف في عودة اسم الإشارة في قوله ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
و (ذلك) هل تعود على التمتع أو تعود على الهدي ؟
( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي . . . ذلك . . . ).
- الأحناف أرجعوها على التمتع والجمهور أرجعوه إلى الهدي الواجب على المتمتع وهو الذي عليه أكثر المفسرين فيعود على الهدي وبدله فليس على من أهله حاضري المسجد الحرام هدي.
* الراجح:
قال الأحناف: لو كان المراد قول الجمهور لقال ( ذلك على من لم . . . ) ويُرد بأن الحروف تنوب عن بعضها وهنالك أمثلة فالراجح هنا قول الجمهور.
- ليس هناك أثر بارز في الخلاف وليس عليه دم بالإجماع.
المسألة الثالثة: من هو المكي ( حاضر المسجد الحرام ) ؟
اختلفوا على ثلاثة أقوال:
أ- هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة: ( الأحناف ).
ب- هم أهل مكة: ( المالكية والظاهرية والثوري وابن عباس وطاووس ومجاهد ).
ج- هم من كانوا دون مسافة القصر: ( الشافعية والحنابلة ).
* سبب الخلاف:
اختلافهم فيما يدل عليه قوله ( حاضري المسجد الحرام ) فاختلفوا في دلالة الاسم قال الأحناف: أهل مكة ومن كان في حكمهم لأنه يشابهونهم في أحكام مثل الإحرام من أماكنهم ولا يلزمهم الإحرام عند الدخول إليها، أما المالكية فهموا أن الحاضر هو المقيم الساكن فيها بأهله وأما الثالث فقالوا الحاضر يقابله المسافر منهم فهم من كان دون مسافة القصر على من يقول أن المسافر له مسافة معينة وإلا فيرجع إلى العرف في المسافر.
* الراجح:
القول الثالث.
العبرة هنا في وجوب الدم على من لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
المسألة الرابعة : حكم فسخ الحج إلى العمرة:
- صورتها: هل للقارن والمفرد أن ينتقل من نسكه إلى التمتع أم لا يحل ؟
- اتفق أهل العلم على أن هذا الفسخ ثابت عن الصحابة أنهم فعلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
- واتفقوا على أن من ساق الهدي فلا يجوز له فسخ الحج إلى عمرة.
- ثم اختلفوا فيمن لم يسق الهدي من المفرد أو القارن إذا لم يسق الهدي والمتمتع أيضاً على قول أنه إذا ساق الهدي لا يتمتع فيدخل في الخلاف إذا لم يسقه:
ج- يستحب فسخ الحج إلى عمرة: ( الحنابلة وداود والحسن ومجاهد من التابعين ).
* سبب الخلاف:
1. الاختلاف في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان خاصاً بهم أم هو عام ؟
2. اختلاف الآثار عن الصحابة في هذه المسألة فنقلت عنهم أقوال مختلفة.
* الأدلة:
استدلوا:
1) بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة وقوله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " وهو صحيح ثابت ( رواه البخاري ومسلم ). يدل على ثبوت أصل المسألة على أن ذلك ليس بخاص .
2) ما جاء في حديث جابر من سؤال سراقة بن مالك عن هذا الفسخ: أمتعتنا في منا هذا أم للأبد فشبك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " دخلت الحج من العمرة إلى يوم القيامة " وهو صحيح.
3) ما ورد عن الصحابة مثل أبي موسى وعمران بن حصين من الفتوى بجواز ذلك على مرأى من الصحابة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى ورد النهي عن عمر فتوقفا عن الفتوى بذلك.
4) وأن ابن عباس كلن يأمر بذلك عياناً جهاراً فيدل على عدم الخصوصية.
ج- القول الثالث:
1) استدلوا بأدلة القول الثاني وأن الأمر ليس للوجوب كما سبق وما ورد عن الصحابة في حجهم مفردين فدل على عدم الوجوب.
2) يدل على العمومية خلافاً لمن قال أنه خاصاً.
3) وكذلك فتوى الصحابة تدل على الاستحباب.
وهو ما ورد فيها 17 حديثاً صحيحاً في فسخ الحج إلى عمرة ولم يخصصها شيء.
المسألة الخامسة :
حكم من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج.
اتفق أهل العلم أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم حج فهذا تمتع.
واتفقوا أيضاً على أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في غير أشهر الحج فإنها ليس عمرة تمتع.
-هل هذه المسألة تعتبر عمرة تمتع أم لا ؟
ج- حكمها متعلق بالشهر الذي أهل فيه أو أحرم فيه: ( الشافعية في الجديد والحنابلة ) والظاهرية ومروي عن جابر رضي الله عنه وأبو نور وقتادة وإسحاق وبعض التابعين.
* سبب الخلاف:
هل الحكم مرتبط بالأكثر أم بالكل أم بالأقل ؟ وهو خلاف اجتهادي.
* الراجح:
إن ثبت عن جابر ذلك فهذا مرجح للقول الأخير وقاسوا على ذلك الصلاة فإنه إذا بدأها في غير وقتها فلا يصح إلا بإيقاعها كاملة في وقتها فلا بد من استئنافها.
مسائل القران
هو أن يحرم بالحج وحده دون عمرة.
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42