عرض مشاركة واحدة
قديم 21-Mar-2006, 02:40 PM   رقم المشاركة : ( 12 )
عضو جديد


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3753
تـاريخ التسجيـل : Oct 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 65 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : سالم الأنصاري is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

سالم الأنصاري غير متواجد حالياً

أخي ابن حزم : أيّده الله وسدّد خُطاه

ما المانع في أننا نعرض ما ذكرت على العلماء الراسخين في العلم : حتى تأتي إجابة شافية وكافية منقحة ومزيدة مقرونة بأدلة شرعية أصولية تحت منظور الشرع والسنة النبوية وفهم سلف الأمة : رحمهم الله

إذا أستطعنا أن نجيب على السؤال الذي سألوه : فضلية الشيخ : محمد المنجد : حفظه الله
كيف يدخل الشيطان إذا تثائب المرء :

فحينئذٍ نستطيع أن نجيب على سؤالك هذا

وإذاً لا فرق : بين سؤالك وإجابة الشيخ : فكلها أمور تتعلق بالجن والرقية الذي أنفردت المنتديات للتخصص فيها

فهل هذا يكون مس أو يكون قرين أو .... أو ....

فلا نريد أن نفتح باب لا ينغلق من إجتهادات الرقاة : وكلٌ يجتهد ويدلي بدلوه في مسألة غيبية : هذا غلط

لتقريب وجهة النظر بين طرحي وطرحك : نعرض ذلك على العلماء : فبما أنك صاحب السؤال : فما المانع أن تعرض السؤال على العُلماء : وتفيدنا

والاختلاف في الرأي لا يُفسد للوِدّ قضية

وأنا أحترم وجهة نظرك : كراقي وطالب علم : نحسبك كذلك والله حسيبك ولا نزكيك على الله

فالمسألة بين مُستشكل : وسائل : فنسأل أهل الذكر

حفظك الله أخي ابن حزم

" فائدة "
ابن حزم هو أبو محمد : وهو صاحب المذهب الظاهري : الذين يأخذون بالنصوص كما أتت
ومن اجتهاداتهم في الشرع قالوا :
1- أن البكر إذا أتاه رجل لينكحها : فسألوها هل تريديه فقالت : نعم : قال الظاهرية " يبطل النكاح " واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أذن البكر سكوتها :
فعقّب على ذلك العلماء : وقالوا هذا غلط : والصحيح أنها إذا وافقت فإنه يصح النكاح لإستيفاء شروطه وأركانه

2- قالوا إذا تبرز الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري : فإنه يصح الإغتسال منه : أو فيه : وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه : وفي رواية فيه :
فعقّب العلماء على ذلك : وقالوا : التبرز أشد تأثيراً ولا يصح إذا تفشت فيه النجاسة

ومع ذلك قال الشيخ : بن عثيمين رحمه الله : ومذهب الظاهرية أفضل من مذهب التأويل الذي يؤلون النصوص : مثل الذين يقولون يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بنفسها : وقاسوا ذلك : على أنها إذا تاجرت فإن تجارتها تصح : ولكن هذا في مقابل النص : إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح لمرأة إلا بوليّ

والله أعلم
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42