|
الشيخ الجبرين : في حد الزاني البكر والثيب
رقم الفتوى : 12484
موضوع الفتوى : في حد الزاني البكر والثيب
[grade="FF0000 FF0000 FF0000 FF0000 FF4500"]الســـــؤال : نحن نسكن في بلد لا يطبق فيها شرع الله، ويحدث فيها بعض الحوادث والأمور التي تشكل علينا، ومن هذه الحوادث على سبيل المثال:
هناك فتاة (لم يسبق لها الزواج) ثبت عليها الزنا من خلال الكشف الطبي فقام والدها بقتلها، فهل هذا الرجل يعتبر قاتل؟ وإن كان كذلك فما حكم الشرع في هذه المسألة على الوالد وعلى ابنته ؟ مع مراعاة أننا نسكن في بلد لا يحكم بشرع الله. والله المستعان. وماذا لو كانت زوجة ؟
أفيدونا - جزاكم الله خيرا، ً والله يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين -. [/grade]
الإجـــــابة : قد أخطأ هذا الوالد في قتل ابنته فإنما عليها جلد مائة وتغريب عام، أما إذا وقع الزنا من الثيب وهى التي قد تزوجت فإن حدها الرجم إذا قامت البينة أو اعترفت أو حملت من غير إكراه، ويتولى إقامة الحد الأهل والأقارب وإن كان هناك إكراه يكتفي بالتعزير بقدر ما يراه أولياء الأمور. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
http://www.ibn-jebreen.com/controll...aView&fid=12484
|