سئل ابن العثيمين
هل يجوز للمرأه ان تستعمل الباروكة وهى الشعر المستعار لزوجها و هل يدخل ذلك تحت النهى عن الواصل و المتصل
الجواب
الباروكة محرمة و هى داخله فى الوصل و ان لم يكن وصلا فهى تظهر رأس المرأه على وجه اطول منحقيقته فتشبه الوصل، و قد لعن النبى صلى الله عليه و سلم الواصله و المستوصله.
لكن ان لم يكن على رأس المرأه شعر اصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لان ازالة العيوب جائزة.
ولهذا اذن النبى صلى الله عليه و سلم لمن قطعت انفه فى احدى الغزوات ان يتخذ انفا من ذهب
المسأله اوسع من ذلك فتدخل فيها اذن مسائل التجميل و عملياته من تصغير للانف و غيره.
التجميل ليس ازالة عيوب فان كان ازالة عيب فلا باس به مثل ان يكون فى انفع لعوجاج فيعدله او ازالة بقعه سوداء مصلا فهذا لا باس به
اما ام كان لغير ازالة عيب كالوشم و النمص مثلا فهذا ممنوع.
و لاستعمال الباروكة حتى لو كان باذن الزوج و رضاه حرام لانه لا اذن و لا رضى فيما حرم الله
[align=left]ابن عثيمين[/align]
|