|
المرأة و فتاوى عن أحكام النجاسات
[align=center]احكام النجاسات[/align]
1- رأت على ثوبها نجاسة أثناء الصلاة :عليها أن تخرج من الصلاة‘وتغسل النجاسة ‘ ثم تعود وتبدأ الصلاة من جديد . (( الشيخ ابن جبرين ))
2- إذا شكت في نجاسة ثوبها أثناء الصلاة: لا يجوز لها الانصراف من الصلاة حتى تتيقن من وجود النجاسة . (( الشيخ ابن باز )
3-الــنــجــاســة السـاقـطـة عـلـى الســجـــاد والفـرش : لا يكفي مسحها بالإسفنج‘ بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه‘وان كان للنجاسة جرم وجب إزالته . (( اللجنة الدائمة ))
4- النجاسة اليابسة لا تضر: فلو لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس لا يضر‘وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافياً
مع يبس القدمين‘ لان النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها. (( الشيخ ابن جبرين ))
5- غسل الثياب الطاهرة مع النجاسة هل يؤثر عليها ؟ الأحوط : أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء‘ ويزيل اثر النجاسة .وإذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة ، فإن الثياب كلها تطهر بذلك. (( الشيخ ابن باز )).
6- غسل النجاسة : عن بدن المتوضئ أو غيره لا ينقض الوضوء ‘إلا إذا لمست العورة فانه ينقض الوضوء . (( اللجنة الدائمة
7- طرف ثوب المرأة إذا مر على نجاسة : فحكمه كحكم النعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر ‘ فانه يطهرها . (( الشيخ محمد بن إبراهيم )).
|