الموضوع: ما حكم الشرع
عرض مشاركة واحدة
قديم 19-Jun-2006, 04:06 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
عضو ذهبي

الصورة الرمزية ام محمد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 185
تـاريخ التسجيـل : Jan 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,275 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ام محمد is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ام محمد غير متواجد حالياً

حكم حجامة الرجل للمرأة

فإن الأصل في العورات عدم جواز كشفها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها.

والحجامة نوع من أنواع العلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لدغة بنار، وما أحب أن أكتوي" رواه مسلم

وعليه، فإنه يجوز كشف العورة من الرجال والنساء لأجل الحجامة إذ انضبطت بالضوابط الخاصة بتداوى المرأه عند الطبيب *** مفرد فى فتوى منفصلة فى المنتدى***

و الله أعلم

عبدالله الفقيه
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42