الموضوع: ما حكم الشرع
عرض مشاركة واحدة
قديم 19-Jun-2006, 04:10 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
عضو ذهبي

الصورة الرمزية ام محمد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 185
تـاريخ التسجيـل : Jan 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,275 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ام محمد is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ام محمد غير متواجد حالياً

ما حكم الشرع في كشف وجه المرأة، واستعمال الحجامة للنساء خارج بيوتهن؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كشف وجه المرأة بحضرة الأجانب محرم عند خشية الفتنة، وإذا لم تخش الفتنة فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه.
وإذا كان مراد السائل كشفها وجهها عند الحجام فإن الكشف عند الطبيب عن محل من الجسم يحتاج علاجه للكشف عنه جائز إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة شديدة ولم يمكن وجود امرأة أو محرم يغني عن الحجام الأجنبي، ويجب عليها أن تبتعد عن الخلوة بالأجنبي.
وليس كشفها عند الطبيب الأجنبي خارج بيتها للضرورة داخلاً في الوعيد المذكور في حديث أحمد: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل. لأن المراد بهذا الحديث كما قال المناوي من تكشفت للأجانب متعرضة للفاحشة
والله أعلم.
[align=left]د. عبدالله الفقيه[/align]
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42