|
من فتاوى البيوع: هل يجوز تأجير الدكان لبائع الغناء
هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه الى بائع الأشرطة الغنائية و الات اللهو؟
الجواب
لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله فى بيع ما حرم الله من الات الملاهى أو الخمر أو الدخان ان نحو ذلك، لأن ذلك اعانةلهم على ما حرم الله و قد قال الله سبحانه و تعلاى: "و لا تعاونوا على الاثم و العدوان"
[align=left]
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [/align]
|