عرض مشاركة واحدة
قديم 17-Oct-2006, 02:01 PM   رقم المشاركة : ( 51 )
عضو ذهبي

الصورة الرمزية الطير الحر

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9136
تـاريخ التسجيـل : Aug 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  Saudi Arabia
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,133 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الطير الحر is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

الطير الحر غير متواجد حالياً

ما عقيدة الرافضة في المتعة؟ وما فضلها عندهم؟

المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة - والعياذ بالله - جاء في كتاب ( منهج الصادقين ) لفتح الله الكاشاني عن الصادق بأن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد.(1).
ونقل القمي في كتاب (من لايحضره الفقيه) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله قال : (( إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك بالمتعة))(2).
والرافضة لم تشترط عدداً معيناً في المتعة، جاء في (فروع الكافي) و (التهذيب) و(الاستبصار) عن زرارة عن أبي عبدالله قال : ((ذكرت له المتعة أهي من الأربع فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات، وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال في المتعة : ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا نرث وإنما مستأجرة))(3).
كيف هذا وقد قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون)(4). فتبين من الآية الكريمة أن ما أبيح من النكاح الزوجة وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك، والمتمتعة مستأجرة، فهي ليست زوجة ولا تورث ولا تطلق، إذا هي زانية والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين (ويستدل الروافض في إباحة المتعة بآية سورة النساء وهي قوله تعالى : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)(5).
والجواب : إن الآيات كلهن في النكاح من قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النسآء ) إلى قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) إلى قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح ءابآؤكم ) إلى قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم ) وبعد أن عد المحرمات بالنسب والسبب قال : (وأحل لكم ما ورآء ذلكم ) أي : أبيح لكم نكاح بقية النساء فإذا نكحتموهن للاستمتاع الذي هو الوطء الحلال فآتوهن مهورهن التي فرضتموهن لهن فإن أسقطن شيئاً منها عن طيب نفس فلا جناح عليكم في ذلك هكذا فسر الآية جمهور الصحابة ومن بعدهم)(6).
بل وصل الحال عند الرفضة في جواز إتيان المرأة في دبرها، جاء في كتاب (الاستبصار) عن علي بن الحكم قال : (( سمعت صفوان يقول : قلت للرضا : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك، قال : ماهي؟ قال : للرجل أن يأتي المرأة في دبرها، قال : نعم، ذلك له ))(7).
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42