* وله أن ينقص منها، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط، بدليل فعله –صلى الله عليه وسلم- وقوله :
أما الفعل، فقد سُئلت عائشة -رضي الله عنها-: بكم كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوتر؟ قالت :
((كان يوتر بأربع وثلاثٍ، وست وثلاثٍ، وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبعٍ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة)).
وأما قوله –صلى الله عليه وسلم- فهو: ((الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة)).
4- مشروعية الجماعة للنساء :
ويشرع للنساء حضورها، بل يجوز أن يُجْعَـلَ لهن إمام خاص بهن، غير إمام الرجال، فقد ثبت أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على القيام، جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة، فعن عَرْفَجَة الثقفي، قال: ( كان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً، قال : فكنت أنا إمام النساء).
|