عرض مشاركة واحدة
قديم 18-Nov-2006, 02:14 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
عضو مميز

الصورة الرمزية مبتسم

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 11107
تـاريخ التسجيـل : Nov 2006
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 625 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : مبتسم is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مبتسم غير متواجد حالياً

ممكن من بعد اذنك ام محمد اضيف الى ذلك بعض اراء احد العلماء

السؤال :
توفيت والدتي منذ فترة ولم تصم رمضان قط ، كما لم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها ، نوت أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكن قضاء الله حدث قبل موسم الحج ، فهل يجوز لي أن أصوم عنها الأشهر التي لم تصمها ؟ علماً بأنها قبل وفاتها بدأت تصلي ، وكذلك هل لي أن أحج عنها ؟ وهل هناك طرق أو عبادات أقدر أن أقوم بها وأهب ثوابها إلى والدتي ؟ أرجو الإجابة ، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .


الجواب :
ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة ؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ))[1] رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك . أما إن كانت تركت شيئاً من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة، فيشرع لك قضاؤه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صوم صام عنه وليه [2] متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها . فإن لم تصم ولم يقم بذلك أحد من أقاربها أو غيرهم ، فأطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما . ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها ، رجاء أن ينفعها الله بذلك إذا لم تعلم أنه حدث منها شيء قبل وفاتها يوجب ردتها عن الإسلام ، ويشرع لك أن تحج عنها ، وإن كانت غنية في حياتها وجب عليك أن تحج عنها من مالها ، وفقك الله وأعانك على كل خير .



--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الترمذي في لإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621 ، والنسائي في الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة برقم 463 ، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079
[2] رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147


المصدر :
نشر في مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز إعداد وتقديم د . عبد اله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 218 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

السؤال
السائل : ع . أ . م . ع- قنا- جمهورية مصر العربية يقول : لم أصل إلا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري ، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضا آخر ، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل أداوم على هذا ، أم إن علي حقوقا أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله .


الجواب
الذي يترك الصلاة عمدا ليس عليه قضاء على الصحيح ، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام ، وتركها أعظم الجرائم ، بل تركها عمدا كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، عن بريدة رضي الله عنه؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك .
فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله- التوبة الصادقة- وذلك؛ بالندم على ما مضى منك ، والإقلاع من ترك الصلاة ، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى ذلك ، وليس عليك أن تقضي- لا مع كل صلاة ولا في غير ذلك- بل عليك التوبة فقط ، والحمد لله ، من تاب تاب الله عليه ، يقول الله سبحانه : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له
فعليك أن تصدق في التوبة ، وأن تحاسب نفسك ، وأن تجتهد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة ، وأن تستغفر الله عما جرى منك ، وتكثر من العمل الصالح ، وأبشر بالخير ، يقول الله سبحانه : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ولما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
نسأل الله لنا ولك التوفيق ، وصحة التوبة ، والاستقامة على الخير .


المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التصنيف الموضوعي : حكم تارك الصلاة

مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز
والله اعلم
  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42