عرض مشاركة واحدة
قديم 13-Mar-2007, 11:59 AM   رقم المشاركة : ( 6 )
راقي شرعي

الصورة الرمزية ابن حزم المصري

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2382
تـاريخ التسجيـل : Jun 2005
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :  مصر
الـــــدولـــــــــــة : الإسكندرية - مصر
المشاركـــــــات : 4,312 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ابن حزم المصري is on a distinguished road

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ابن حزم المصري غير متواجد حالياً

سؤال:
إذا استيقظ الرجل من نومه وهو جنب وقت إقامة صلاة الفجر ، فلو اغتسل فاتته صلاة الجماعة ، فهل له أن يتوضأ ويصلي في المسجد جماعة ثم إذا رجع اغتسل وصلى ركعتي الفجر ، أم يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة ؟


الجواب:
الحمد لله
الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة ، ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء .
ويجب عليه الاغتسال ولو خشي فوت صلاة الجماعة ، بل لو استيقظ متأخرا وخشي خروج الوقت إن اغتسل ، فجمهور العلماء – وهو الصواب – على أنه يلزمه الاغتسال ، لأنه معذور.
والوقت في حقه هو وقت استيقاظه ؛ لما روى الترمذي (177) والنسائي (615) وأبو داود (437) وابن ماجه (698) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وأصل الحديث في الصحيحين .
وقال ابن قدامة في بيان مذهب الجمهور : " وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في قول أكثر أهل العلم منهم : الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي , والثوري : له التيمم . رواه عنهما الوليد بن مسلم " انتهى من "المغني" (1/166).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت , وكذا من نسيها " انتهى من "الاختيارات الفقهية".
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟
فأجاب:
"يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت ، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان ، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم ، فنحن نقول : إذا قمت مثلاً من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت ، فنقول : اغتسل ولو خرج الوقت ، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم ، وليس من طلوع الفجر ، لأنك معذور به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42